أصدر وزير الصحة العامة علي حسن خليل قرارين عن المستحضرات التي لها صفة علاجية والمتممات الغذائية.
القرار الأول رقمه 840/1 وينص على "حظر الإعلام والإعلان التجاري لجميع الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية واستمرار العمل في تجميد جميع التراخيص الصادرة عن وزارة الصحة العامة عن الإعلان والترويج لأي متمم غذائي ومستحضر أعشاب وتطبيق قرار المنع على جميع الشركات من دون استثناء".
والقرار الثاني رقمه 841/1، وجاء في نصه: "تعتبر جميع المستحضرات والأعشاب الطبية التي لها صفة علاجية أدوية ويجب تسجيلها بحسب الأصول في وزارة الصحة العامة، وتكون الرقابة على عاتق التفتيش الصيدلي ويحصر بيعها في الصيدليات. ويسمح ببيع المتممات الغذائية والمنتجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية والتي ليس لها صفة علاجية والمرخصة بحسب الأصول من وزارة الصحة العامة في الصيدليات وخارجها، على أن تخضع للمراقبة داخل الصيدليات للتفتيش الصيدلي، وتبقى أماكن البيع الأخرى تحت مراقبة مصلحة حماية المستهلك من وزارة الاقتصاد والتجارة، ويحظر بيع أي منتج صيدلاني من أدوية ومتممات غذائية في جميع أشكالها ما لم تكن مرخصة من وزارة الصحة العامة".