#dfp #adsense

نظام النقاط حول مخالفات السير والعقوبات والغرامات والرسوم

حجم الخط

نشرت "الوكالة الوطنية للاعلام" الباب الحادي عشر لنظام النقاط والعقوبات – الفصل الاول – نظام النقاط ومكتب احكام السير والسجل المروري.

القسم الاول: نظام النقاط

"المادة 364:
يطبق نظام النقاط على المخالفات الواردة في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة به، وينشأ لدى قوى الامن الداخلي سجل مروري ممكنن لكل سائق بغية تطبيق هذا النظام، وتكون الاعمال المتعلقة بهذا النظام ذات طابع اداري.

المادة 365:
يمنح كل سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثنتي عشرة نقطة (12 نقطة) كرصيد في السجل المرور تسحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة، كما هو مبين في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة بهذا القانون.

عندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتسحب منه لمدة ستة اشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في احدى مدارس السوق.

عند تكرار فقدان مجموع النقاط خلال ثلاث سنوات، تسحب الرخصة لمدة سنة، على ان يخضع المخالف للدورة المذكورة اعلاه، اضافة الى اعادة امتحان السوق، تطبق هذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط.

المادة 366:
على السائق الذي فقد مجموع نقاط رخصته ان يسلمها الى قوى الامن الداخل في مهلة لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ اعلامه فقدان مجموع النقاط.

المادة 367:
بعد مضي سنتين من تاريخ دفع الغرامة او من تاريخ صدور الحكم المبرم من دون ارتكاب السائق اي مخالفة جديدة يقتضي على اساسها سحب نقاط، تعاد اليه حكما جميع النقاط المسحوبة كما تعاد ثلاث نقاط اذا مرت سنة من دون ارتكاب أي مخالفة يقتضي على اساسها سحب نقاط.

المادة 368:
باستثناء الحالات التي تسحب فيها كامل النقاط، عند ارتكاب السائق مخالفات عدة الوقت عينه يقتضي جمع النقاط، على ألا يزيد عدد النقاط المسحوبة عن ثماني.
تحدد دقائق تطبيق النقاط بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

القسم الثاني – مكتب تنفيذ احكام السير والسجل المروري.

المادة 369:
اضافة الى مهماتها تتولى مكاتب تنفيذ احكام السير اعمال السجل المروري لمخالفات السير، وترتبط هذه المكاتب مباشرة بقاعدة المعلومات والملفات الكترونيا وبصورة حية (ONLINE) لدى الادارة المختصة.

المادة 370:
ترسل المحاكم المختصة الى مكاتب تنفيذ احكام السير الاحكام المبرمة الصادرة في هذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المشددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية، لتدوينها على السجل المروري للمخالف وسحب النقاط تبعا لكل مخالفة.

المادة 371:
على مكتب تنفيذ احكام السير، وضع اشارة على ملف المركبة المخالفة في قاعدة المعلومات لدى الادارة المختصة، حيث يتوقف انجاز المعاملات الخاصة بهيئة ادارة السير والاليات والمركبات وفروعها، والمعاملات المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية التي تجري خارج مراكز الادارة المختصة وفروعها في المحافظات، على ثبوت خلو الملف الخاص بالمركبة من اي احكام مخالفة لقانون السير صادرة في حقه وسداد ما يتوجب عليه لازالة الاشارة.

المادة 372:
يعتبر السجل المروري والوثائق والملفات والبرامج التي يمكن عبرها الحصول على معلومات عن مالكي المركبات والسائقين والمخالفين ذات طابع سري، ويعاقب من يقدم على افشاء المعلومات بالحبس ستة اشهر وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية.

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي اللجنة، الادارات العامة والهيئات والاشخاص المخولين الدخول الى هذه الوثائق والملفات والبرامج والسجلات بسبب طبيعة وظيفتهم.

المادة 373:
تطبق على مخالفات السير العقوبات الواردة في هذا القانون اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 374:
تصنف المخالفات التي ينظم فيها محضر، في الفئات التالية:

– فئة مخالفات المشاة: المخالفات البينة في جدول مخالفات المشاة الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة نقدية تتراوح بين خمسين الف وماية الف ليرة لبنانية.

– الفئة الاولى: المخالفات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون التي تترتب عليها غرامة مالية تراوح بين ماية الف وماية وخمسين الف ليرة لبنانية.

– الفئة الثانية: المخالفات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، التي تترتب عليها غرامة مالية تتراوح بني مئتي الف ليرة لبنانية وثلاثماية الف ليرة لبنانية.

– الفئة الثالثة: المخالفات البينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، التي تترتب عليها غرامة مالية تراوح بين ثلاثماية وخمسين الف ليرة واربعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.

– الفئة الرابعة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون التي تترتب عليها غرامة مالية تراوح بين خمسماية الف ليرة لبنانية وسبعماية الف ليرة لبنانية.

-الفئة الخامسة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها حبس من شهر حتى سنتين وغرامة مالية تراوح بين مليون وثلاثة وملايين ليرة لبنانية.
يتم سحب النقاط من المخالفين تبعا لكل مخالفة كما هو وارد في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 375:
1 – ان العقوبات والغرامات والمخالفات، مبينة في هذا القانون وفي جدول المخالفات الملحقة به.

2 – ان المخالفات غير المنصوص عليها في جداول المخالفات تعتبر من مخالفات الفئة الاولى باستثناء مخالفات المشاة التي تخضع لدول مخالفات المشاة.

3 – تعتبر كذلك من مخالفات الفئة الاولى، المخالفات لأحكام القرارات التي تصدر عن السلطات الادارية والبلدية انفاذا لاحكام هذا القانون اذا لم يعاقب عليها بنص آخر.

المادة 376:
تنظم جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع، او بواسطة الوسم الالي، باستثناء مخالفات الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة.

المادة 377:
تحدد قيمة محاضر ذات الطابع او الغرامات التي تدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنظيم المحضر او من تاريخ تبلغ المخالف في حال نظم المحضر في غيابه على الوجه التالي:

– مخالفة المشاة: عشرون الف ليرة اول 15 يوما، وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة الى ثلاثين الف ليرة في مدة ال 15 يوما التي تلي.

– مخالفة الفئة الاولى: خمسون الف ليرة اول 15 يوما، وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة الى سبعين الف ليرة في مدة ال 15 يوما التي تلي.

– مخالفة الفئة الثالثة: مئتا الف ليرة اول 15 يوما، وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة الى ثلاثماية وخمسين الف ليرة في مدة ال 15 يوما التي تلي.

– مخالفة الفئة الرابعة: ثلاثماية وخمسون الف ليرة اول 15 يوما، وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة الى اربعماية وخمسين الف ليرة في مدة ال 15 يوما التي تلي.
المادة 378:
اذا عاقب قانون آخر عن احدى الافعال المعاقب عليها في هذا القانون طبقت العقوبة الاشد.
المادة 379:
تعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق المركبة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان ممكنا تلاقي المخالفة نفسها في أثناء السير.
المادة 380:
كل مخالفة منصوص عليها في هذا القانون او في المادة 770 من قانون العقوبات يعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المحددة لها اذا كان قدر صدر في حقه حكم مبرم خلال مدة سنة على الاكثر عن المخالفة عينها. وعند كل تكرار خلال المدة المذكورة تطبق هذه القاعدة على ان تسحب اجازة السوق مدة شهر على الاقل من دون ان تشمل مضاعفة سحب النقاط.

381:
لا تسري على العقوبات النقدية المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المادة 254 من قانون العقوبات المتعلقة بالأسباب التخفيفية.

المادة 382:
لا يجوز خفض قيمة الغرامة المتوجبة عن أي مخالفة مثبتة في حال الاعتراض الى ما دون الحد الادنى المحدد في فئات المخالفات.

المادة 383:
1 – اذا كان عداد التكسيمتر غير مطابق للمواصفات المحددة او كان معطلا، يعاقب كل من مالك السيارة وسائقها ومن يثبت اشتراكه، بغرامة تتراوح بين مئتي وخمسين الفا وسبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتحجز السيارة حتى ازالة المخالفة وتسحب ثلاث نقاط وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

2 – يعاقب حارس المركبة وكل من يثبت اشتراكه في عملية الغش عبر ادخال تعديلات على عداد التكسيمتر كي يسجل اسعارا تفوق التعرفة المحددة، بغرامة تتراوح بين المليوني ليرة وثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتحجز السيارةن وتسحب ست نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 384:
كل من يقدم على عمل بهدف اعاقة تشغيل اجهزة او معدات او انظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين السير يعاقب بالسجن مدة سنتين وبغرامة مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية، بالاضافة الى تعويض عن العطل والضرر اللاحق بالاجهزة والمعدات.

المادة 385:
يعاقب كل من يستخدم خلال قيادته مركبة آلية اجهزة من شأنها اكتشاف رادارات السرعة بسحب ست نقاط وبغرامة مقدارها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.,

المادة 386:
تستوفي الرسوم السنوية المفروضة على المركبات، بناء على اوامر قبض تصدر عن الادارة المختصة، وتحدد بقرارات صادرة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، مواعد تسديد هذه الرسوم.

اما المركبات التي يتخلف مالكوها عن ايفاء الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهل المحددة فتنظم بهم جداول اسمية يذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة بحسب كل قضاء على ثلاث نسخ:

– النسخة الاصلية تودع وزارة المال – مصلحة الخزينة – بغية تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة.

– النسخة الثانية تودع قوى الامن اداخلي لاحتجاز المركبة.

– النسخة الثالثة تحتفظ بها الادارة المختصة.

المادة 387:
1 – يحظر على أي كان من غير اصحاب العلاقة او اصولهم او فروعهم او الموكل منهم قانونا دخول الادارة المختصة وفروعها بغية اجراء أي معاملة.

2 – على اصحاب العلاقة ان يرسلوا معاملاتهم الى الادارة المختصة عبر مشغل البريد اذا لم يكن نوع المعاملة المجراة يستلزم حضورهم او الكشف على المركبة.

تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات والمعاملات التي يستلزم ارسالها بواسطة مشغل البريد.

3 – يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة قدرها 5000,000 ل.ل.

القسم الثاني – المراقبة الطرقية وتنظيم المحاضر

المادة 38: المراقبة الطرقية
على سائق المركبة الآلية او مجموعة المركبات ان يقدم لدى كل طلب يوجه اليه مأمور السلطات المختصة:

1 – رخصة السوق.

2 – رخصة سير السيارة او المجموعة التي يقودها.

3 – عقد التأمين الخاص بالسيارة.

4 – ايصال الرسم السنوي المدفوع عن السيارة.

5 – سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او اي أنظمة سير لاحقة.
المادة 389:
تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها:

– عناصر قوى الامن الداخلي.

– عناصر الشرطة البلدية المولجون ضابطة السير.

– موظفو الادارة المختصة المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية والبلديات، للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة، ومخالفات الوقوف في نطاق الشوارع الخاضعة للوقوف لقاء بدل، على ان تحدد دقائق تنفيذ هذا النوع الاخير من المخالفات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 390:
تنظم المحاضر على عدد من النسخ يوازي عدد الجهات الادارية والمراجع القضائية المختصة التي سترسل اليها بالاضافة الى نسخة واحدة تسلم الى مرتكب المخالفة.

المادة 391:
عند تنظيم محضر، يجب اثبات اوصاف هذه المركبة في المحضر: (رقم التسجيل، لون المركبة ونوعها وماركتها ورقم الهيكل او رقم المحرك…الخ) عند تعذر معرفة هذه الاوصاف يذكر سبب ذلك في متن المحضر.

المادة 392:
يمكن عناصر قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم محاضر بالمخالفات استنادا الى صورة فوتوغرافية او متحركة، تلتقطها آلات تعمل تلقائيا او يدويا، ويظهر فيها وضع المركبة في أثناء المخالفة واحدى لوحتي التسجيل ووقت التقاط الصورة (السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة). تعتبر هذه المحاضر صحيحة حتى ثبوت العكس.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والعدل دقائق تطبيق هذه المادة.

المادة 393:
عند تنظيم محضر مخالفة سير في غياب مالك المركبة يحق له ان يقدم الاثباتات اللازمة الى القضاء المختص عمن كان يقود المركبة عند تنظيم المحضر.

المادة 394:
ان صلاحية المحضر المنظم لدى قوى الامن الداخلي عند فقدان رخصة السوق او السير لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور المحضر.

المادة 395:
يعتبر المؤتمنون على المركبات المحجوزة حراسا قضائيين مع كل ما ينجم عن ذلك من نتائج قانونية، ويتقاضون مقابل ذلك تعويضا يوميا يوضع على عاتق مالك المركبة تحدد قيمته بالمرسوم المشار اليه في المادة 396 من هذا القانون والشروط المطلوب توافرها في الحارس القضائي.

المادة 396:
تحدد شروط تنفيذ حجز السيارات والمركبات على انواعها او احتجازها واستيداعها وحراستها، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
كما يتضمن هذا المرسوم، شروط بيع السيارات والمركبات المحجوزة على انواعها في حال تلكؤ صاحبها عن تسلمها ضمن مهلة معينة، وعدم تسديده الرسوم والنفقات المترتبة عليها.
المادة 397:
1 – في حال احتجاز مركبة بصورة ادارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشر لمنظمي محضر المخالفة، ولهذا المرجع ان يعيد المركبة الى السير بعد زوال الاسباب التي ادت الى الاحتجاز.
اذا لم يبادر المخالف الى ازالة الاسباب التي ادت الى الاحتجاز في خلال اسبوعين من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزا وتطبق عندئذ الاصول المتبعة في قضايا الحجز.
2 – في حال كان وضع المركة عند الاحتجاز يستوجب اجراء تصليحات خارج مكان الاحتجاز او الخضوع المعاينة الميكانيكية او الكشف لدى المصلحة المختصة، يمكن احتجاز رخصة سير المركبة لمدة اقصاها اسبوعين لقاء اشعار مؤقت يخول صاحبها السير بها بغية ازالة اسباب المخالفة، وفي حال عدم ازالة المخالفة خلال هذه المدة يتحول احتجاز رصة سير المركبة الى حجز المركبة وتطبق عندئذ الاصول المتبعة في قضايا الحجز.
القسم الثالث – مهل تسديد الغرامات والاعتراض والمحاكمات
المادة 398:
يمهل المخالف مدة ثلاثن يوما لدفع الغرامة المختصة من تاريخ تنزيم المحضر ذات الطابع او ذات الوسم الالي او من تاريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب المخالف، والا تحال نسخة عنه الى المحاكمة حيث يصدر بحقه قرار جزائي ينفذ وفقا للاصول القضائية، ويكون المخاف حق الاعتراض عليه ضمن المهل المحددة في قانون اصول المحكمات الجزائية.
المادة 399:
ان دفع غرامات المحاضر ذات الطابع خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المحضر يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
المادة 400:
لرجال قوى الامن في الحالات التي يشكل فيها تنظيم المحضر عائقا لحركة السير ان يقوموا بسحب رخصة السوق اداريا لمدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 401:
1 – يخصص خمسة وعشرون في الماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لمصلحة صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي.

2 يخصص عشرون في الماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لمصلحة البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للاسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

3 – تقطع نسبة ثلاثين في الماية من الغرامات المحصلة من الاحكام القضائية الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لمصلحة صندوق تعاضد القضاة، وتقطع نسبة خمسة وعشرين في الماية من الغرامات نفسها لمصلحة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقا لأحكام المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المعدل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدل.

المادة 402:
يعطى عناصر السير في قوى الامن الداخلي العاملون على الطرقات، نسبة ثلاثين في الماية من اساس الراتب شهريا ونسبة عشرة في الماية اضافية لعناصر السير الذين يقودون دراجات آلية، على انه يمكن زيادة هذه النسب بقرار من المجلس الوطني للسلامة المرورية بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 403:
1 – على كل شخص ينظم في حقه محضر بمخالفة من المخالفات الواردة في هذا القانون ويرغب في الاعتراض، ان يعلن عن ذلك في المحضر المنظم في حقه وجاهة او ان يعلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما برغبته في الاعتراض اذا نظم المحضر في غيابه، وفي كل الاحوال لا يحق له ممارسة هذا الحق الا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة.

2 – على الشخص الذي أعلن عن رغبته في الاعتراض، وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ان يقدم تحت طائلة سقوط حقه في الاعتراض استدعاء يوضح فيه اسباب اعتراضه الى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا نظم المحضر في غيابه او من تاريخ وقوع المخالفة اذا نظم المحضر في حضوره او في حال مخالفات الوقوف والتوقف عند تنظيم المحضر لصقا على المركبة، ويعفى هذا الاعتراض من رسم الطابع المالي، ويمكن ارساله الى المحكمة المختصة بالبريد المضمون.

3 – يعتبر الاستدعاء المقدم، بحسب ما ورد في الفقرة السابقة، بمثابة اعتراض على حكم صادر بحسب الاصول الموجزة، وينظر في الاعتراض في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمة العادية.

المادة 404:
1 – يتولى القضاة الناظرون في قضايا السير الحكم في أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
2 – يمكن تطبيقا لاحكام المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي اجراء المحاكمة الغيابية خارج مركز المحكمة.

المادة 405:
على القضاة، قبل الفصل في محضر المخالفة، ان يطلعوا على السجل المروري لكل سائق وان يبنوا الحكم بناء على أسبقيات المخالف المرورية.

المادة 406:
تحكم المحكمة للمعترض الذي تثبت براءته، باسترداد قيمة الغرامة، ولها ان تطلب ملاحقة منظمي المحضر قضائيا في حال اقتناعها باساءة استخامهم السلطة المعطاة لهم او مخالفتهم القانون، ولا يحول هذا الحكم دون اتخاذ التدابير التأديبية في حقهم.

المادة 407:
تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 203 الى 207 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، على انه خلافا لاحكام المادة 205 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، يمكن في حال رد الاعتراض عدم زيادة العقوبة المحكوم بها بقرار معلل.

المادة 408
خلافا لأصول التبيلغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، يجري تبليغ الاحكام الصادرة بمخالفات السير والمتضمنة عقوبة نقدية بكتاب مضمون مع اشعار بالتسلم الى العنوان المصرح عنه من مرتكب المخالفة على محضر الضبط او المدون لدى هيئة ادارة السير والمركبات والاليات، اما الاحكام التي تتضمن قرارا بالحبسن فتحول وتنفذ بحسب الاصول القضائية كغيرها من قرارات الحبس.

المادة 409:
يسلم الكتاب الى المخالف او الى احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه في مسكن واحد. ويعتبر التبليغ حاصلا اذا رفض المرسل اليه تسلم الكتاب، او اذا لم يعثر عليه المكلف بالتبليغ في ثلاث مرات متتالية يفصل بينها ثلاثة ايام على الاقل.

المادة 410:
تبت الادارة المختصة، بصورة نهائية، في الاعتراضات على الرسوم والغرامات المحققة، باستثناء ما يدخل منها ضمن اختصاص المحاكم المختصة، ويحق للمكلف ان يطعن امام مجلس شورى الدولة بالقرار المتخذ وفقا لأحكام هذه المادة، خلال شهر واحد، اعتبارا من تاريخ ابلاغه اياه.

الفصل الثالث
أحكام ختامية

المادة 418:
تلغى كل النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته.

المادة 419:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء بقرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المحددة في متن هذا القانون، ضمن مهلة لا تتعدى سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 420:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل