وظن القاضي العنيسي بالامين سندا الى مواد من قانون المطبوعات، واحاله امام محكمة المطبوعات للمحاكمة.
وجاء في خلاصة القرار:
نقرر وفقا لمطالعة النيابة العامة:
1- الظن بالمدعي عليه الصحافي ابراهيم محمد علي الامين بمقتضى المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 22 من المرسوم الاشتراعي عينه.
2- ايجاب محاكمة المدعى عليه امام جانب محكمة المطبوعات في بيروت وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.
3- اعادة الاوراق جانب النيابة العامة في بيروت لايداعها المرجع المختص.
