اصدر الوزير مروان شربل قرارين يتعلقان بوقف سير الدراجات النارية والمواكب السيارة، وتعميمين يتعلقان في شأن الحظر على موظفي البلديات العمل كمندوبين للمرشحين، وفي شأن اقامة المهرجانات الانتخابية والدعاية والاعلان الانتخابي في الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد حبيب، جاء فيهم:
ويتعلق القرار رقم 1218 بوقف سير الدراجات النارية في المناطق التي ستجري فيها الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء الكورة، وتضمن ما يأتي:
المادة الأولى: بصورة استثنائية، يمنع سير الدراجات النارية في المناطق التي ستجري فيها الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء الكورة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الاحد الواقع فيه 15/7/2012، ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلا منه.
المادة الثانية: تستثنى من هذا التدبير، فقط الدراجات النارية العائدة لمختلف الاجهزة الامنية ولكل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة، وما يعرف بالـ " Delivery" للمطاعم والصيدليات ولوكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات الحاصلين على ترخيص صادر عن الوزارة ومزودين ببطاقات خاصة بسبب طبيعة عملهم.
المادة الثالثة: تكلف القطعات الامنية في المناطق التي ستجري فيها هذه الانتخابات، تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة، وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقا للاصول.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فورا".
ويتعلق القرار رقم 1219 بوقف سير المواكب السيارة خلال الاعمال الانتخابية في المناطق التي ستجري فيها الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء الكورة، وذلك وحرصا على سلامة العملية الانتخابية وتلافيا لحصول أي اشكالات بين مناصري المرشحين للانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء الكورة، ومنعا لحصول أي مضاعفات من شأنها ان تؤثر سلبا على الامن والسلم الاهلي. وتضمن القرار ما يأتي:
المادة الأولى: يمنع سير المواكب السيارة في المناطق التي ستجري فيها الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء الكورة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم السبت الواقع في 14/7/2012 ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 17/7/2012.
المادة الثانية: تكلف القطعات الامنية في المناطق التي ستجري فيها هذه الانتخابات تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقا للاصول.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فورا.
ويتعلق التعميم رقم 33/إم/2012 في شأن الحظر على موظفي البلديات العمل كمندوبين للمرشحين في الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء الكورة.
وجاء في التعميم ان الفقرة الثانية من المادة /71/ من قانون الانتخاب رقم (25) تاريخ 8/10/2008، تنص على ما حرفيته: لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة ولموظفي البلديات واتحاد البلديات، استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح او لائحة.
وبالتالي، واستنادا لهذا النص، يحظر على موظفي البلديات العمل كمندوبين للمرشحين.
ويتعلق التعميم رقم 34/إم2012 باقامة المهرجانات الانتخابية والدعاية والاعلان الانتخابي، وتذكر وزارة الداخلية والبلديات بضرورة التقيد واحترام المواد 71 و 72 و 73 من القانون رقم (25) تاريخ 8/10/2008 التي تنص على ما يلي:
المادة71:
– لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لاجل اقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية، او القيام بالصاق الصور والدعاية الانتخابية.
– لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات واتحاد البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح او لائحة.
المادة 72: يمنع توزيع أي أوراق اقتراع او منشورات او أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح او ضده طيلة يوم الانتخاب، على ابواب مركز الاقتراع او اي مكان آخر يقع ضمن محيط مركز الاقتراع، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 73: ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع يحظر على جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص، بث أي اعلان او دعاية او نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في ايام الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية".