قدم عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا اقتراح قانون الى المجلس النيابي بشأن تسوية مخالفات الاملاك العامة البحرية والنهرية والاملاك العامة والاملاك البلدية الخاصة والمشاعات، جاء فيه:
"المادة الاولى: خلافا لأي نص آخر وبموجب احكام هذا القانون تعتبر كافة المخالفات الواقعة قبل تاريخ 30/9/2012 على الاملاك العامة البحرية والنهرية والاملاك العامة والاملاك البلدية الخاصة والمشاعات مشمولة بأحكامه.
المادة الثانية: تفرض على المخالفات الشمولة بأحكام المادة الاولى اعلاه رسم استملاك وفقا للآتي:
1- عن الاملاك المبنية رسم وقدره 40% من قيمة سعر المتر المربع البيعي بتاريخ نفاذ هذا القانون.
2- عن الاملاك غير المبنية رسم وقدره 50% من قيمة سعر المتر المربع البيعي بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثالثة: لأجل تحديد السعر الذي على اساسه سيفرض الرسم تعتبر محاكم الاستئناف الناظرة بالقضايا العقارية بمثابة لجان تخمين تكون صاحبة الصلاحية في تحديد سعر المتر المربع البيعي الذي على اساسه سيفرض الرسم. يعود لهذه المحاكم وعند الحاجة تعيين لجنة من الخبراء العقاريين المسجلين في جداول الخبراء للمساعدة على تحديد السعر البيعي للمتر المربع.
المادة الرابعة: تتولى الحكومة اصدار مرسوم تعين بموجبه مخصصات المحاكم الاستئنافية ولجان الخبراء طيلة فترة تطبيق احكام المادة الثالثة اعلاه.
المادة الخامسة: ان القرارات الصادرة عن المحاكم الاستئنافية المحددة في المادة الثالثة اعلاه لا تقبل اي طريق من طرق الطعن او المراجعة العادية او الاستئنافية.
المادة السادسة: يتوجب على المستفيدين من احكام هذا القانون وتحت طائلة سقوط حقهم في الاستفادة من احكامه التقدم من المحاكم الاستئنافية المحددة في المادة الثالثة اعلاه بطلباتهم لانجازها وفقا للاتي:
1- يقدم الطلب في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون مرفقا بالمستندات المؤيدة له.
2- على محاكم الاستئناف انجاز اعمال التخمين في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ ورود الطلب اليها.
3- على المستفيدين من احكام هذا القانون تسديد الرسوم المتوجبة عليهم في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبليغهم القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية المختصة.
4- فور تسديد الرسوم المتوجبة وابراز الايصالات المثبتة لذلك لمحكمة الاستئناف التي اصدرت القرار، تقوم هذه الاخيرة بإبلاغ قرارها تمليك المستفيد للعقار او القسم موضوع الطلب الى الدوائر العقارية المختصة لاجراء المقتضى القانوني اللازم لناحية نقل الملكية واصدار سندات تمليك جديدة باسم المستفيد.
المادة السابعة: بعد انقضاء مهلة نفاذ هذا القانون وعدم قيام المستفيد من احكامه بإنفاذ ما ورد فيه تنزع يده عنها ويعود عندها للادارة المختصة بيعها او تأجيرها وفقا لمبدأ استدراج العروض.
المادة الثامنة: خلافا لاحكام قانون النقد والتسليف والقوانين التي ترعى عمل المصارف في لبنان يتولى مصرف لبنان وضع آلية خاصة تسمح للمصارف بإقراض المستفيدين من احكام هذا القانون وذلك فقط لغايات تسديد الرسوم المتوجبة وفقا لاحكامه.
المادة التاسعة: يتولى مجلس الوزراء وفي مهلة اقصاها شهران من تاريخ اعتبار هذا القانون نافذا، وضع الالية التنفيذية اللازمة بناء على اقتراح وزراء المالية والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والداخلية والبلديات على ان تتضمن الآلية وبشكل حكمي الجهات المستفيدة من الرسوم المجباة تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
اقتراح ثان
وقدم زهرا اقتراحا آخر هو اقتراح قانون زيادة الرسوم على السجائر والمشروبات الروحية والمشتقات التبغية والكحولية.
-المادة الاولى: يضاف رسم مالية وقدره ألفان وخمسماية ليرة لبنانية على الرسوم المستوفاة حاليا على كل علبة سجائر.
-المادة الثانية: يضاف رسم مالي وقدره ماية في الماية على الرسوم المستوفاة حاليا على كافة المشتقات التبغية.
-المادة الثالثة: يضاف رسم مالي وقدره ماية في الماية على الرسوم المستوفاة حاليا على كافة المشروبات الروحية والكحولية ومشتقاتها المستوردة.
المادة الرابعة: تتولى الحكومة وفي مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القانون وبناء على اقتراح من وزير المالية اصدار مرسوم تطبيقي لهذا القانون.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية".
الاسباب الموجبة
وتتضمن الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المتعلق بزيادة الرسوم على السجائر والمشروبات الروحية والمشتقات التبغية والكحولية، الاتي:
"لما كانت الحكومة قد رفعت مشروع قانون الى المجلس النيابي يتضمن سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاعين التربوي والعام.
ولما كانت السلسلة المشار اليها اعلاه تحتاج الى تمويل دون ان يشكل ذلك عبئا على المواطن خصوصا وان الاوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد لا تشجع على زيادة الضرائب على المواطنين الذين يعانون ضائقة مالية كبيرة.
ولما كان قد بدأ مؤخرا تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة وسواها من الاماكن وذلك انطلاقا من حرص مجلس النواب على صحة المواطنين خصوصا الذين لا يدخنون.
وعليه وانطلاقا مما صار بيانه اعلاه، نتقدم باقتراح القانون المرفق ربطا كي يكون جزءا من تمويل سلسلة الرتب والرواتب".