#adsense

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط مواد من قانون العمل

حجم الخط

صدر عن وزارة العمل مرسوم حمل الرقم 8987، يتعلق بتحظير استخدام الاحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الاعمال التي تشكل خطرا على صحتهم او سلامتهم او سلوكهم الاخلاقي، وجاء في المرسوم:

ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته، بناء على اتفاقيات العمل الدولية المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 لا سيما اتفاقية العمل الدولية رقم 59 المتعلقة بالحد الادنى لسن تشغيل الاحداث في الاعمال الصناعية، والاتفاقيتين الدوليتين رقم 77 المتعلقة بالفحص الطبي للاحداث (الصناعة) ولا سيما المادة 2 منها ورقم 78 المتعلقة بالفحص الطبي للاحداث (المهن غير الصناعية) ولا سيما المادة 3 منها:

بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 (تحظير اسوأ اشكال عمل الاطفال) المبرمة بموجب القانون رقم 335 تاريخ 2/8/2001 والتوصية رقم 190، بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 138 (الحد الادنى لسن الاستخدام ) المبرمة بموجب القانون رقم 400 تاريخ 5/6/2002، بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 18( بشان عمل الاحداث) المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000، بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 1/10/2010 (تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الاطفال)، بناء على المرسوم رقم 700 تاريخ 25/5/1999 (تحظير استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها التي تشكل خطرا على صحتهم او سلامتهم او سلوكهم الاخلاقي)، بناء على اقتراح وزير العمل وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/2008- 2009 تاريخ 26/5/2009)، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012، يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: يحظر استخدام الاحداث من دون اكمالهم سن الثامنة عشرة في المهن والانشطة المحظورة كليا والتي تؤدي بفعل طبيعتها الى الاضرار الجسدية والنفسية والاخلاقية وتحد من التحصيل التربوي وستشكل اسوأ عمل الاطفال والمذكورة في الملحق رقم(1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية: يحظر استخدام الاحداث ممن هم دون سن السادسة عشرة في الاعمال التي يرجح ان تؤدي بفعل طبيعتها او بفعل الظروف التي تزاول بها، الى الاضرار بصحتهم او سلامتهم او سلوكهم الاخلاقي والمذكورة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثالثة: يسمح استخدام الاحداث الذين تجاوزوا سن السادسة عشرة في الاعمال المشار اليها في الملحق رقم (2) شرط ان تقدم لهم الحماية الكاملة لصحتهم وسلامتهم وسلوكهم الاخلاقي وشرط ان يكون هؤلاء الاحداث قد تلقوا تعليما خاصا او تدريبا مهنيا ملائما في الميدان الذي سيعملون فيه الا اذا كان نوع العمل او الخطر محظورا كليا لمن هم دون سن الثامنة عشرة حسب الملحق رقم (1).

المادة الرابعة: لا يعتبر التدريب المهني والاعداد الفني للاحداث الذين لم يكملوا سن السابعة عشرة في احد المصانع او المعامل بمثابة استخدام، ويجب ان يخضع لموافقة وزارة العمل وان يحصل الحدث على شهادة طبية من وزارة الصحة العامة.

المادة الخامسة: تعدل الملاحق المرفقة بهذا المرسوم بقرارات من وزير العمل بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال.

المادة السادسة: يعهد الى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الاشراف على تنفيذ احكام هذا المرسوم بما في ذلك احكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية.

المادة السابعة: يلغى المرسوم رقم 700 تاريخ 25/5/1999 المتعلق بتحظير استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها التي تشكل خطرا على صحتهم او سلامتهم او سلوكهم الاخلاقي.

المادة الثامنة: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر عن وزارة العمل مرسوم حمل الرقم 8986، يتعلق بمشروع مرسوم يتعلق بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 المتعلق بتحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل، وجاء في المرسوم:

"ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) وتعديلاته، بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل)، بناء على اقتراح وزيري العمل والعدل، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 226/2011- 2012 تاريخ 8/5/2012، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012، يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل) وذلك على النحو التالي:

يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة الى حين التجديد لهم او تعيين بدلاء عنهم وذلك لاستمرارية المرفق العام.

المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل