#adsense

قرار لوزير الزراعة عن آلية التسجيل الصحي للمرافق الزراعية

حجم الخط

أصدر وزير الزراعة حسين الحاج حسن قرارا يحمل الرقم 1046/1 حدد فيه آلية التسجيل الصحي للمرافق الزراعية ومنحها شهادة التسجيل. وجاء في القرار:

المادة الاولى: يجب على القيمين على أي من مرافق الانتاج الزراعي تقديم طلب تسجيل لدى وزارة الزراعة للحصول على الرقم الصحي.

المادة الثانية: يتم الكشف على المرفق من قبل موظفي وزارة الزراعة وفقا لآلية الكشف المنصوص عليها في التعميم الصادر عن وزير الزراعة رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011.

المادة الثالثة: اذا تبين بنتيجة الكشف ان المرفق مطابق للاشتراطات المطلوبة، المحددة وفقا للقرارات ذات الصلة والصادرة عن وزارة الزراعة، يتم تسجيله صحيا، اما أظهر الكشف وجود مخالفات او عدم مطابقة للاشتراكات يعطى المرفق، بناء على مبدأ تقييم المخاطر، مهلة للتصحيح لا تتخطى الثلاثة اشهر على ان يصار بعدها في حال عدم التنفيذ الى اعطائه انذارا بالاقفال لمدة لا تتخطى الشهر الواحد.

المادة الرابعة: ترفع المصلحة المركزية المختصة الملف، بالتسلل الاداري، الى وزير الزراعة مرفقا بالمستندات المطلوبة وتقرير يتضمن اقتراحها لجهة الموافقة على التسجيل الصحي للمرفق او اتخاذ اجراءات معينة بحقه.

المادة الخامسة: تصدر المصلحة المركزية المختصة شهادة تسجيل صحي خصوصا بالمرفق تتضمن رقمه الصحي (نموذج رقم 1 ) ويتم تسليمها الى اصحاب العلاقة بعد توقيعها من رئيس المصلحة المعنية ومن المدير المختص.

المادة السادسة: يتألف الرقم الصحي من اربعة اقسام: يرمز القسم الاول منها لجهة اليسار الى المحافظة والقسم الثاني الى المرفق والقسم الثالث الى الترقيم التسلسلي للمرفق في المحافظة والقسم الرابع يرمز الى الترقيم الصحي التسلسلي في المحافظة.

المادة السابعة: تحدد صلاحية شهادة التسجيل الصحي بسنتين وتجدد بنفس الآلية المحددة أعلاه ويلتزم اصحاب العلاقة بعرض الشهادة داخل المرفق ويوضع الرقم الصحي على جميع المنتجات.

المادة الثامنة: يمكن لصاحب العلاقة وبناء على طلبه الحصول على افادة ( نموذج رقم2 ) تثبت انه حصل على التسجيل الصحي من وزارة الزراعة موقعة من رئيس المصلحة المركزية المختصة ومن المدير المختص.

المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 3/1/2013.

المادة العاشرة: يبلغ القرار من يلزم.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل