اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي كمال نصار سلسلة من الاحكام بتاريخ 7/11/2012 كالاتي:
– حكم وجاهي بجرم التخلف عن خدمة العلم قضى بخمسة ايام حبسا في حق (خ.م).
– حكم وجاهي بجرم رهن بطاقة خدمة عسكرية قضى بشهر حبسا في حق (غ.ب).
– ثلاثة احكام وجاهية بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص واطلاق النار في مكان مأهول ومقاومة عناصر الجيش مقاومة سلبية قضى الاول بمئة وخمسين الف ليرة غرامة في حق (ك.ط) وتقديم بندقية حربية وقضى الثاني بثلاثمائة الف ليرة غرامة في حق السورية (ك.شدياق) ومصادرة المضبوط وقضى الثالث بشهر حبسا في حق الفلسطيني (أ.حليمة) وتقديم بندقية حربية.
– ثلاثة احكام بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص ونقل اعتدة عسكرية قضى الاول منها بخمسة ايام حبسا في حق كل من (م.ش) و (ت.ع) ومصادرة المضبوط لكل منهما وقضى الثاني بثلاثمائة الف ليرة غرامة في حق (ن.م) ومصادرة المضبوط وقضى الثالث غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق (أ.ك) ومصادرةالمضبوط.
– حكمان بجرم الاتجار بالاسلحة الحربية قضى الاول غيابيا برد اعتراض (ع.إ) وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بسنتين حبسا وتقديم قطعة سلاح حربي وقضى الثاني غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق كل من (ف.خ) و (خ.أ) وإلزام كل منهما تقديم بندقية حربية ومصادرة الكفالة للثاني وقضى غيابيا بمثابة الوجاهي بستة اشهر حبسا في حق (ك.س) وتقديم بندقية حربية ومصادرة الكفالة.
– حكم غيابي بجرم سلب دركي مسدسه الاميري وايذائه وتعطيله عن العمل قضى بسنتين حبسا في حق (ع.ز).
– حكم غيابي بمثابة الوجاهي بجرم سرقة مبلغ من المال لرفيقه قضى بستة اشهر حبسا في حق (م.ع) وثلاثمئة الف ليرة غرامة.
– حكمان وجاهيان بجرم عرض رشوة على رجل الامن ولم يلق العرض قبولا قضى الاول بأسبوعين حبسا في حق (ز.هـ) وخمسمائة الف ليرة غرامة ومصادرة المبلغ المضبوط وقضى الثاني بسبعين الف ليرة لبنانية غرامة في حق السوري (خ.حيان).
– حكم وجاهي بجرم التماس اجر غير واجب بقصد التأثير في مسلك السلطات وقبض مبالغ مالية من احد المواطنين قضى بشهرين حبسا في حق (ح.ح) ومليون ليرة غرامة.
– عشرة احكام بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة قضى ستة منها غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق كل من (ح.ج) و(ع.ج) و(ط.ش) وإلزام الاخير تقديم مسدس حربي وبسنة وشهر حبسا وتقديم الاصفاد ومصادرة الكفالة بحق (ع.م) وبسنة وشهر حبسا في حق الفلسطينيين (إ.زايدة) و(إ. حسين) و (و.المحمود) وبسنة وشهر حبسا في حق السوري (م.محمد) ومئة الف ليرة غرامة وبإدانة (ع.ج) وإحالة نسخة عن الملف للمرجع المختص لعلة القصر بعد التبليغ وقضت الاحكام الباقية وجاهيا بأسبوع حبسا في حق كل من (ح.ج) و(ف.ج) و(ز.ج) و(أ.ص) و(إ.ع) وبمائة الف ليرة غرامة في حق كل من (خ.ح) و (م.ز) وبعشرة ايام حبسا في حق (م.ص) ومئة الف ليرة غرامة.
– حكمان وجاهيان بجرم تحقير وتهديد عناصر عسكرية قضى كل منهما بخمسين الف ليرة غرامة في حق كل من (ع.ض) و (ش.ن).
– حكمان وجاهيان بجرم حيازة اعتدة عسكرية دون ترخيص قضى الاول بماية الف ليرة غرامة في حق (ع.ز) ومصادرة المضبوط وقضى الثاني بخمسين الف ليرة غرامة في حق (إ.ق) ومصادرة المضبوط.
– حكم وجاهي بجرم التضارب مع آخرين والتسبب بتعطيل قضى بخمسة ايام حبسا في حق (هـ.ن).
– حكم وجاهي بجرم حمل الغير على تسليمهما بضاعة وهما ينويان عدم دفع ثمنها قضى بعشرة ايام حبسا بحق (أ.خ) ومئة الف ليرة غرامة وقضى بخمسة ايام حبسا بحق (أ.خ) وخمسين الف ليرة غرامة.
– حكم وجاهي بجرم المس بسمعة المؤسسة العسكرية بادعائه ان الجيش هو من قتل احد المدنيين وتحقير المؤسسة العسكرية قضى بأسبوعين حبسا في حق (ع.ح).
– حكمان وجاهيان بجرم حيازة اسلحة حربية وقنابل يدوية واجهزة لاسلكية وعتاد عسكري دون ترخيص قضى الاول بشهر حبسا في حق (أ.م) ومصادرة المضبوطات وقضى الثاني بمائة الف ليرة غرامة في حق (ع.د) ومصادرة المضبوط.
– حكم بجرم حيازة عبوة ناسفة بقصد القيام باعمال ارهابية والقيام بهذه الاعمال بوضع العبوة الناسفة في سوق الخضار وتفجيرها وادى الى اصابة عدد من الاشخاص ونقل سلاح حربي دون ترخيص قضى وجاهيا بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات في حق الفلسطيني (ح.حسن) وإلزامه تقديم بندقية حربية وتجريده من الحقوق المدنية وقضى غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة في حق الفلسطيني (ع.السعدي) وإلزامه تقديم بندقية حربية وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه.