#adsense

قراءة قانونية لكيروز بشأن اجتماع لجنة الادارة والعدل… تفسيرات مغايرة للاصول ومخالفة للنصوص تشكّل سابقة دستوريّة وبرلمانية خطيرة

حجم الخط

سجل عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز موقفا قانونيا من اجتماع لجنة الادارة والعدل النيابية، وجاء فيه:

بالإشارة إلى دعوة مقرّر لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى عقد إجتماع للجنة، وعقدها خلافاً للأصول القانونية المنصوص عنها في المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، فإنه يتوجب إبداء الملاحظات الآتية:

1- إنّ النظام الداخلي للمجلس النيابي يقتضي تفسيره اسوةً بالنصوص القانونية الخاصة, تفسيراً ضيّقاً وحصرياً وبالتّالي فإنه لا يسع الاجتهاد بالقياس لاعتبار موقف رئيس لجنة الادارة والعدل النيابيّة الممتنع عن ترؤس وحضور اجتماعات اللجنة المذكورة , بمثابة حالة من حالات تعذّر قيامه بمهامه.

2- وبالفعل فإن مفهوم"التعذر عن القيام بالمهام" – وهو ورد في كل من المادتين السادسة والرابعة والخمسون بالنسبة لرئيس المجلس النيابي- يعني حصراً ولغوياً حالات الإستحالة المادية والمعنوية وكافة الأسباب القاهرة والخارجة عن ارادة الشخص المعني بها، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن تنسحب بالقياس على حالات إتّخاذه قراراً إدارياً بالإمتناع عن ممارسة مهماته.

3- وهذا المفهوم القانوني "لتعذّر القيام بالمهام" مشابه إلى حد بعيد لمفهوم خلو سدّة الرئاسة التي نص عليها الدستور اللبناني في المادتين 62 و74 منه، حيث أجمع الفقه الدستوري اللبناني والمقارن على تفسير مفهوم "أو أي سبب أخر" على الوجه الآتي: الوفاة، عدم الأهلية الدائمة، الإستقالة أو حتى الاستحالة المادية أو المعنوية
(Edmond rabbat- la constitution libanaise – publication de l’université libanaise1982-pages 423 et 474 : aliénation mentale, paralysie générale, impossibilité absolue et physique de remplir ses fonctions)
وبنفس المعنى د. زهير شكر- الوسيط في شرح القانون الدستوري اللبناني- طبعة 2001 ص. 686:
"وجود مانع جسدي أو صحي أو عقلي، فقدان الشروط القانونية المؤهلة. ويقول العلاّمة بيار غناجة : الحالة التي لا يكون فيها رئيس الجمهورية قادراً على ممارسة وظيفته لوجود مانع مادي أو واقعي كحالة الجنون أو حالة المفقود أو غير ذلك."

4- وعليه يكون تفسير النائب نوار الساحلي لمفهوم "التعذر عن القيام بالمهام" واقعاً في غير موقعه القانوني الصحيح وتعتبر معه الدعوة إلى عقد إجتماع اللجنة الصادر عن المقرر مخالفة للمادة 27 من النظام الداخلي, مما يؤدي الى بطلان الدعوة وتبعاً لذلك بطلان اجتماع اللجنة وينسحب كذلك بطلاناً على كافّة مقرراتها, نظراً لقاعدة "انّ ما بَني على باطل فهو باطل".

5- تبقى الاشارة الى ان مثل هكذا تفسيرات مغايرة للاصول ومخالفة للنصوص, تشكّل سابقة دستوريّة وبرلمانية خطيرة من شأنها فتح الباب مستقبلاً لتفسيرات وتجاوزات أخرى بمناسبة أي تعذر عن القيام بالمهام المنصوص عنها في مواد النظام الداخلي ولا سيّما المادتين 6 و54 منه.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل