#adsense

الراعي من روما: لا يحق لأحد المطالبة بتسليم المتهمين باغتيال الحريري لان المتهم يبقى بريئا حتى تثبت ادانته… محامو “14 آذار”: ليس فقط على المتهم تسليم نفسه انما على الدولة أيضا ان تسلمّه

حجم الخط

رد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على مطالبة "14 آذار" بتسليم المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، بالقول: "لا يحق لاي طرف ان يطالب بتسليم المتهمين لان المتهم يبقى بريئا حتى تثبت ادانته والامر متروك كلياً للقضاء". كما أكد في لقاء صحافي مساء الخميس في المدرسة المارونية في روما ان "لبنان يجب ان يكون عنصر استقرار في محيطه العربي وهذا الاستقرار لا يبنى الا بالتفاهم والحوار مع بعضنا البعض"، مشدداً على ضرورة تلبية دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى طاولة الحوار والعمل على تغيير الحكومة اذا لزم الامر ولكن من خلال عبور هادئ لا يوقعنا بالفراغات.

ولخص الراعي مفاهيم الاحتفال بعيد الاستقلال بثلاث ثوابت وهي:
1- المحافظة على سيادة القرار في الشؤون الداخلية والخارجية.
2- سلامة الارض المعترف بها دوليا بحيث لا يوجد عليها سلاح او جيش اجنبي واي سلاح او تنظيم عسكري غير شرعي.
3-الكرامة الوطنية.

وشدد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسجلا اعتراضه على اعتماد قانون الستين، ولكنه استدرك وقال:"نحن نسجل اعتراضنا على هذا المشروع ولن نقبل التأجيل او بالتمديد لانه يجب احترام المواعيد الدستورية، ولكن لن نقوم باقفال طريق او احراق اطارات اذا تم اعتماد قانون الستين.

وردا على سؤال أكد الراعي ان لا لون للبطريرك او لمجلس المطارنة، مشددا على انهم على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.

من جهة أخرى، وتعليقاً على ما ورد في وسائل الإعلام بشأن انه "لا يحق لأي طرف أن يطالب بتسليم المتهمين لأن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته والأمر متروك كلّياً للقضاء".

أوضح محامو "القوات اللبنانية" و"المستقبل" و"الكتلة الوطنية" وتجمّع "محامي 14 آذار المستقلّين" التالي:

"إن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الصادر بتاريخ 16/6/2007 ينص في مادة الـ22 على أن تجري المحاكمة غيابياً أمام المحكمة الخاصة بلبنان إذا لم يتم تسليم المتهم الى المحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية أو انه قد توارى عن الانظار.

كما عادت قواعد الإجراءات والإثبات المطبقة امام المحكمة الخاصة بلبنان لتنص من جديد يوم صدورها في 20/3/2009 وفي مادتها الـ106 عن حالات قصد التهرّب من المحاكمة، وهي تتضمّن حالة عدم تسليم المتهم من قبل سلطات الدولة المعنية الى المحكمة خلال مهلة معقولة أو إذا توارى عن الأنظار او تعذّر العثور عليه بطريقة أخرى، وان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان مثوله امام المحكمة. كما تحدّثت المادة المذكورة أعلاه عن تغيّب المتهم بسبب اخفاق الدولة المعنية في تسليمه او رفضها تسليمه.

يتأكّد من هاتين المادتين المذكورتين في النظام الأساسي وفي قواعد الإجراءات والإثبات انه ليس فقط على المتهم تسليم نفسه انما ايضاً على الدولة المعنية ان تسلمّه، لتجري المحاكمات وفقاً للأصول وبعدها يثبت ما إذا كان المتهم بريئاً او مداناً.

كما وان قانون العقوبات اللبناني يفرض على المتهمين في جرائم أقل اهمية من تلك الملاحقة امام المحكمة الخاصة بلبنان تسليم المتهمين وتوقيفهم الى حين صدور القرار النهائي عن محكمة الجنايات أو المجلس العدلي".

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل