أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وفي حضور مفوض الحكومة المعاون القاضي سامي صادر، سلسلة من الاحكام بتاريخ 7/12/2012، جاءت على الشكل التالي :
– حكم وجاهي بجرم مخالفة التعليمات العسكرية بعد التثبت بشكل كاف من سجلات النظارة مما تسبب بترك موقوف من السجن رغم علمه بوجود حكم بحقه قضى بعشرة ايام حبسا في حق(ع.ن) وبماية الف ليرة لبنانية غرامة في حق (ز.ط).
– حكم وجاهي بجرم نقل مسدس حربي دون ترخيص قضى برد الاعتراض المقدم من (ع.ع) شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسا ومصادرة السلاح المضبوط.
– حكم وجاهي بجرم معاملة عناصر الامن بالشدة اثناء الوظيفة، قضى بشهر حبسا في حق الفلسطيني (م.الشامة).
-حكم وجاهي بجرم الاتجار بالاسلحة الحربية، قضى بشهر حبسا في حق العراقي (ع.عايد الجنابي) والزامه تقديم المسدس الحربي.
– حكم وجاهي بجرم تحقير ضابط وشتم المؤسسة العسكرية، قضى برد الاعتراض المقدم من (ع.ع) شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بشهر حبسا.
– حكم وجاهي بجرم استعمال اوراق مزورة مع العلم بالامر، قضى بثلاثة اشهر حبسا وماية الف ليرة لبنانية غرامة في حق (أ.ج) ومنحه وقف تنفيذ العقوبة.
– حكم وجاهي بجرم ابلاغ احد الاشخاص انه مطلوب توقيفه لصالح مديرية المخابرات قضى باسبوعين حبسا في حق الفلسطيني (ش.البشتلي).
– حكم وجاهي بجرم حيازة اسلحة حربية وبندقية صيد واعتدة عسكرية وسكين دون ترخيص وانتحال صفة عسكرية، قضى بشهرين حبسا ومصادرة المضبوطات في حق (ج.ف).
– حكم وجاهي بجرم احداث تخريب مقصود في الجرارات الزراعية وحيازة اسلحة حربية غير مرخصة واستعمالها واطلاق النار تهديدا باتجاه عناصر مكتب مكافحة المخدرات، قضى بستة اشهر حبسا وخمسماية الف ليرة لبنانية غرامة في حق (ع.ع).
– حكم وجاهي بجرم محاولة سرقة سيارة، قضى بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في حق كل من (أ.م) و(ر.أ) و(ر.أ) وتجريدهم من الحقوق المدنية.
– حكم بجرم الاتجار وترويج المخدرات، قضى وجاهيا باربعة اسابيع حبسا ومايتي الف ليرة لبنانية غرامة في حق (س.م) وقضى غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وماية مليون ليرة لبنانية غرامة في حق (ع.م) وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ القاء القبض في حقه.
– حكم وجاهي بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها ولليونيفيل وصنع وحيازة واقتناء المواد المتفجرة بقصد القيام باعمال ارهابية والقيام بهذه الاعمال بواسطة المتفجرات ونقل سلاح حربي دون ترخيص، قضى بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حق الفلسطيني (م.اسماعيل) والزامه بتقديم البندقية الحربية وتجريده من الحقوق المدنية.
– حكم بجرم تأليف عصابة ترتبط بتنظيم القاعدة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام باعمال ارهابية والقيام بهذه الاعمال بواسطة المتفجرات، قضى وجاهيا بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حق السوري (س.حجازي)، وقضى غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة في حق كل من الكويتي (م.الدوسري) والطاجاكستاني (م. تباروف) وتجريدهم من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض في حق كل من الاخيرين.
– حكم غيابي بجرم قتل فرد عمدا بسبب وظيفته بعدما اطلق النار عليه ونزل من سيارته واجهز عليه وارداه قتيلا ومحاولة قتل اشخاص اخرين ونقل سلاح حربي دون ترخيص، قضى بالاعدام في حق (أ.خ) والزامه بتقديم بندقية حربية ومصادرة المضبوطات وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض في حقه.