وذكر البيان الصحافي، أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التي كانت تسمح في الاستفتاء للناخب أن يدلى بصوته في غير محل إقامته المدون ببطاقة الرقم القومي، مما قد يثير المطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.
وأضافت اللجنة: "رغم أن السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل بإثارة الشكوك والطعون في عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التي أُنيطت برئيس اللجنة الانتخابية، إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي يُشرف عليها إلى جانب الوافدين.
وأكدت رئاسة الجمهورية أنه إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر القرار المشار إليه لتحقيق المصلحة العامة، حرصاً على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.
