وفي هذا الاطار، أوضح الأستاذ المحاضر في القانون الجنائي الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير أنه "عند ادعاء القضاء في دولة معيّنة على أشخاص من جنسية أُخرى، يقتضي اتباع القوانين الدولية والمعاهدات السارية بين البلدين".
ووفقاً للاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا فإنه يقتضي على المدعي العام التمييزي في لبنان تحويل خلاصة للملف تشير الى أسماء المتّهمَين والتهم المسندة اليهما إلى المدّعي العام التمييزي في سوريا عبر وزارتي العدل والخارجية في البلدين، ويكون على القضاء السوري دراسة الملف من دون أن يكون ملزماً استجابة طلب القضاء اللبناني في إبلاغ المدعى عليهما، إذ يعود له أن يقرّر صرف النظر عن إبلاغهما بحجّة عدم اقتناعه بما نسب إليهما أو اعتباره غير كافٍ.
ولفت صفير لـ"الجمهورية" إلى أن "الحصانة التي قد يتمتّع بها المدعى عليهما إنما هي حصانة وظيفية وهي لا تتطلّب شروطاً معقّدة لرفعها كالحصانتين الديبلوماسية والنيابية، إذ يكفي أن يقرّر النائب العام التمييزي في سوريا استجابة دعوتهما الى التحقيق وإبلاغهما موعد الجلسة".
