وجه المدرسون المتمرنون في التعليم الاساسي في القطاع الرسمي من غير حملة الاجازات كتابا مفتوحا الى المسؤولين المعنيين ضمنوه مطالبة بانصافهم. وجاء فيه:
"انها مجزرة بحق مدرسي الحلقات الاولى والثانية والثالثة المتمرنين من غير حملة الاجازات في المدارس الرسمية نتيجة صدور القانون رقم 223 سنة 2012 – لقد خضعنا مع زملائنا المجازين لنفس الامتحان في مجلس الخدمة المدنية وتم تعييننا بنفس مرسوم التعيين 3634 تاريخ 20-3-2010 وكلفنا معا بالتدريس في التعليم الابتدائي والمتوسط وفق نفس نصاب ساعات العمل وتم اخضاعنا لدورات تدريبية في كلية التربية بالنسبة للمجازين وفي دور المعلمين بالنسبة لغير المجازين دون ان يعني ذلك الحصول على شهادة كفاءة كلية التربية من قبل المجازين، والجدير بالذكر ان اجازاتهم تختلف عن الاختصاصات التي جرى امتحاننا فيها.
لقد اصبح راتبهم بحسب القانون المذكور اعلاه 1088000 مع فروقات 9000000 ليرة من تاريخ تعيينهم وبقي راتبنا 640000 دون فروقات ما يعني اعطاءهم 15 درجة ما يلزمنا ان نخدم في الوظيفة 30 سنة للوصول الى درجة تعيينهم.
الم يكن الفرق بين المجاز وغير المجاز 4 درجات في التعليم الابتدائي والمتوسط بحسب القانون؟ ايعقل ان يصنفوا براتب فئة ثالثة اي براتب استاذ ثانوي او رئيس دائرة وهم معينون فئة رابعة بنفس مرسوم تعييننا ولاشغال نفس الوظيفة؟ اغدى الراتب يعطى على اساس ثقافة الموظف او بحسب فئته وعمله بحسب قانون الموظفين والقانون المالي والضريبي؟، اليس ذلك مخالف لقاعدة المساواة في الدستور اللبناني ما يستوجب الطعن في دستورية القانون المشكو منه من قبل المراجع المختصة؟ اين نقابة المعلمين من فرضية ردم الهوة التي كانت تطالب بها بين فئة الاستاذ الجامعي واستاذ التعليم الثانوي ومدرس التعليم الابتدائي والمتوسط؟ اليس من باب اولى تطبيقها بين مدرسي الفئة الرابعة في الحلقات الثلاثة في التعليم الاساسي وكيف يمكننا ممارسة عملنا جنبا الى جنب مع زملائنا المجازين في ذات الصفوف لنعلم نفس مواد التعليم وبنفس عدد ساعات العمل ونحن نحس بالغبن مع الاشارة الى ان مدرسي التعليم الخاص من حملة الاجازات واللذين جرى الاحتجاج براتبهم والارتكاز عليه لمساواة مدرسي التعليم الرسمي من حملة الاجازات بهم، كان اعطاهم القانون راتب 1088000 لانهم يدرسون في الثانويات الخاصة وباجازاتهم ولتأمين المساواة بينهم وبين استاذ التعليم الثانوي في القطاع العام".