#adsense

ضمّن شكواه 3 مواد ادّعاء في قانون العقوبات…سلامة لـ”النهار”: أتعامل مع حالة قانونية لا غير

حجم الخط

كتبت كلوديت سركيس في صحيفة "النهار":

قال المحامي رشاد سلامة لـ"النهار" انه درس في الشكوى التي وضعها بوكالته من الدولة السورية ليقدمها امام القضاء اللبناني ضد النائب في "تيار المستقبل" عقاب صقر، مدى وجود تناقض او تلاق في التصريحات الاعلامية التي وردت في بعض وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية، وماهية العناصر التي يمكن ان تشكل دليلاً، مبدياً حرصه على الاشارة الى "عدم انتمائه الى حالة سياسية منتظمة داخلة في خيارات قوى 8 آذار أو 14 آذار او المعارضة السورية او النظام، ولا موقف لي من النائب عقاب صقر. عندي ميلي السياسي لكنني لست منتظماً. انا محام. وثمة عدة بين يدي ادرس مدى حظوظها كرجل قانون. اتعامل مع حالة قانونية لا غير، بالاستناد الى نقاط موجودة في مواد منشورة ومتلفزة. احب ان تكون الشكوى معززة بالمنطق المقنّع والادلة. واحب ان احافظ على 52 عاماً في المهنة، ولا اضحي بهذه الاعوام على الاطلاق.

وهل وجد في المستندات المنشورة والمتلفزة ما يمكن ان يشكل الادلة التي تحدث عنها؟ قال: "بالنسبة الي استطيع ان استمد منها اموراً كثيرة. اكون شكوى بتوكيل من الجمهورية العربية السورية، وهي دولة ذات سيادة وعضو في الامم المتحدة. وقبل ان اكلف تقديمها كانت النيابة العامة التمييزية تعمل على هذا الموضوع، وهي مرجع قضائي كبير. وقد يدعي النائب صقر ايضاً. نقطة التلاقي عند النيابة العامة التمييزية. وهي تقرر ما يجب ان تفعله لجهة تحفظ الشكوى او السير بها وتحولها الى دعوى".

ووصف موقع النيابة العامة التمييزية بأنه "موقع قضائي كبير، ولديها امكان تحليل الاشرطة (التي تتضمن تصريحات صقر) فنياً وتقنياً، ولها حق احضارها لتبدي رأيها في مضمونها.

وعن المواد الجرمية الواردة في شكواه، تحدث المحامي سلامة عن ثلاث مواد في قانون العقوبات واردة في الشكوى التي كان يضع اللمسات الاخيرة عليها، تمهيدا لتقديمها في الساعات الطالعة، هي 279 و288 و316. وتتصل بالجرائم التي تهدد امن الدولة الخارجي والداخلي والاعمال الارهابية".

وتقع هذه المواد التي ذكرها وكيل الدولة السورية تحت طائلة العقوبات الجنائية. وتنص على عقوبة الحبس مدداً تراوح من ثلاث سنوات الى سبع سنوات. كما تنص احداها على الغرامة المالية. فالمادة 279 من هذا القانون تشير الى انه "اذا وقع الفعل على دولة تربطها بلبنان معاهدة تحالف او وثيقة دولية تقوم مقامها". والمادة 288 التي تنص على الاعتقال الموقت تتناول "من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها بالحرب، ومن اقدم على كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر اعمال عدائية او عكّر صلاته بدولة اجنبية (…)". واخيراً المادة 316 (…) كل من يقوم عن قصد وأية وسيلة مباشرة او غير مباشرة تمويل او المساهمة في تمويل الارهاب او الاعمال الارهابية او المنظمات الارهابية يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد على ثلاثة امثاله".

المصدر:
النهار

خبر عاجل