صدر عن وزير الدفاع قرار رقم 8714/ و.د. حول تجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، وجاء فيه:
"ان وزير الدفاع الوطني ،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر،
بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة،
يقرر:
– المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة – 2012) على كافة الاراضي اللبنانية بتاريخي 24 و25/12/2012 وبتاريخي 31/12/2012 و1/1/2013.
– المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة عن العاملين 2011 و2012 لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
– المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض نرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.
– المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.