يودّع مجلس الوزراء العام بجلسة مليارات بالتراضي تسابقت اليها وزارتَي الطاقة والأشغال العامة، الأولى من خلال طلب الوزير جبران باسيل مخصصات خيالية لأعضاء هيئة إدارة النفط بحيث اقترح لكل عضو فيها تعويضاً شهرياً بـ 36 مليون و333333 ليرة لبنانية، في ما تطالب وزارة الأشغال العامة والنقل بنحو 72 مليار و750 مليون ليرة لبنانية لأشغال ستنفّذ بالتراضي في مناطق لبنانية عدة وبنحو 7 مليارات و850 مليون ليرة لبنانية لأشغال خاصة لمدينة طرابلس في إطار الخطة البرنامج التي أقرّتها الحكومة تحت شعار الإنماء المتوازن من حق مدينة رئيس الحكومة.وتنشر "الجمهورية" مرسوم تحديد تعويضات أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وفيه: إنّ رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على قانون الموارد البترولية في المياه البحرية الرقم 132 تاريخ 24/8/2010 ولا سيما المادة 10 منه (إنشاء هيئة إدارة قطاع البترول)، بناء على المرسوم الرقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على المرسوم الرقم… تاريخ (تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول)، بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 7/11/2012 (تعيين مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المادة 1: يحدد التعويض الشهري المقطوع لعضو مجلس إدارة الهيئة عملا بالمادة 12 من المرسوم الرقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) وفقا للترتيب الآتي:
– أساس التعويض //25.000.000/ ل.ل
– بدل سكن// 3.000.000// ل. ل
– تعويض موجبات الامتناع عن العمل (سنتين) //8.333.333//ل.ل
المادة 2: يستفيد أعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم من التغطية الصحية الشاملة ذات الدرجة الأولى لدى احد شركات التأمين المعترف بها، كما يستفيد الأعضاء من تغطية مخاطر العمل، بموجب بوليصة تأمين أيضا وذلك عملا بالمادة 12 من المرسوم الرقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول).
المادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الأسباب الموجبة
لما كان مجلس الوزراء قد خطا خطوة متقدمة على طريق جعل لبنان دولة بترولية واعدة من خلال تعيين أعضاء مجلس إدارة "هيئة قطاع البترول" بموجب قراره الرقم 1 المتخذ في جلسة 7/11/2012.
ولما كانت المادة الثانية عشرة من المرسوم الرقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) قد نصّت على تحديد التعويضات المستحقة لأعضاء الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ولما كان مجلس إدارة الهيئة يسهم بعمله بتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني عبر إطلاق عمليات الاستكشاف وإنتاج البترول في لبنان وإدارته ومراقبته، لا سيما أنّ هذا المجلس يتمتع بطبيعة عمل مهمة مرتبطة عادة بالقطاع البترولي محلياً وعالمياً ويقتضي معه بالتالي بالحد الأدنى مساواة مجلس الإدارة هذا بالهيئات الوطنية الكبرى الضامنة لسير المرافق العامة الضخمة في البلاد والعمل على المحافظة على الثروات الوطنية.
ولما كانت الدول البترولية تؤمن للهيئات المشرفة تقنيا على تنفيذ الأنشطة البترولية في هذه البلدات تعويضات مرتفعة لتأمين سير عملهم المهم، وتعمل على تحفيز أعضائها على البقاء في مراكز عملهم ضماناً لاستمرارية العمل في هذا القطاع وتحصينا لعملهم ولموارد الدولة، وتفاديا لاجتذابهم من القطاع العالمي الخاص، كما حصل في بلدان عدة مما أدى الى خسارة هذه البلدان القدرات البشرية المسيّرة لعمل هذا القطاع.
ولما كانت طبيعة العمل المطلوبة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة تتسم بالتفرغ الكامل، الذي يمتلك مفهوماً ينقض المفهوم العام لدوام العمل ويتطلب جهداً متواصلاً والتزاماً دائماً على مدى ست سنوات قابلة للتجديد ست سنوات أخرى تؤمن استمرارية لسياسة الدولة عقودها البترولية، وتتطلب التعاقد مع اختصاصيّين من ذوي المداخيل المرتفعة سيشغلون بعض الوظائف في هيكلية الهيئة على أن لا تكون تعويضاتهم أعلى من تعويضات رؤسائهم، الأمر الذي يوجب على الدولة تأمين تعويضات مرتفعة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
ولما كانت الدولة اللبنانية قد حقّقت لغاية تاريخه عائدات ضخمة ووفيرة من جراء بيع البيانات العائدة للمسوحات الزلزالية البحرية، الأمر الذي يؤشر إلى العائدات الضخمة المتوقعة نتيجة الاهتمام بالاستثمار في الأنشطة البترولية اللبنانية، مما سيؤمن للخزينة اللبنانية عائدات تتخطى بكثير التكاليف التي ستترتب على إدارة القطاع.
لذلك، يقتضي إصدار مرسوم تحديد تعويضات أعضاء مجلس إدارة "هيئة إدارة قطاع البترول"، ضمن إطار يضمن تحصينهم ويكون عادلا تجاه المهمات الجسام الملقاة على عاتق أعضاء المجلس.
مشاريع إنمائية
كما تنشر "الجمهورية" ملخص الملف الخاص بطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على آلية تنفيذ بعض المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق.
يتبين من الملف ما يلي:
أولا – بقراره الرقم 86 تاريخ 3/10/2012 وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1 – تأكيد إعطاء وزارة المال سلفتَي خزينة: الأولى بقيمة 150 مليار ل. ل. لتنفيذ المشاريع الإنمائية في مدينة طرابلس (والتي اقترنت بصدور المرسوم الرقم 8344 تاريخ 15/6/2012)، والثانية بقيمة 450 مليار ل. ل. لتنفيذ مشاريع إنمائية في مختلف المناطق اللبنانية (والتي اقترنت بصدور المرسوم الرقم 9427 تاريخ 4/12/2012)، على أن تعتمد الآلية المبينة في البند 2 أدناه لتنفيذ المشاريع الإنمائية في كل من طرابلس ومختلف المناطق اللبنانية.
2 – يحيل الوزير المختص المشاريع المقترحة منه الى رئيس مجلس الوزراء الذي يوافق عليها، ويطلب الى وزارة المال تحويل الاعتمادات المحددة لها في أي من السلفتَين المذكورتَين في البند (1) أعلاه الى الوزارة المختصة لتنفيذ هذه المشاريع.
ثانيا – بموجب الكتابين الرقم 3769/م. ص. والرقم 3770/م. ص. تاريخ 12/10/2012، أحال رئيس مجلس الوزراء الى وزارة الاشغال العامة والنقل لائحتَين ببعض المشاريع الإنمائية بعدما اقترنتا بموافقة وذلك وفقا لما يلي: (جدول رقم 1)، إضافة إلى اللائحة المرفقة بالكتاب الرقم 3770/م. ص. تاريخ 12/10/2012 وتتعلق ببعض المشاريع الإنمائية في مدينة طرابلس: ( جدول رقم 2)
ثالثا – بموجب الكتاب الرقم 1242/ص تاريخ 6/11/2012 وعطفا على قرار مجلس الوزراء الرقم 86 تاريخ 3/10/2012 رفعت وزارة الأشغال العامة والنقل الى رئيس مجلس الوزراء المشاريع الآتية:
أ – مشاريع إنمائية في مختلف المناطق اللبنانية:
مشروع تأهيل ذوق مصبح – فاريا مفرق كفرذبيان:
حيث أنّ أشغال تأهيل طريق ذوق مصبح – فاريا – مفرق كفرذبيان لم تدخل ضمن رزمة المشاريع التي تنفّذها الوزارة لعدم توافر الاعتماد اللازم لها. وحيث ان تلك الأشغال تشكل حاجة ضرورية وملحة باعتبارها تربط اكثر من قضاء مع العاصمة. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الآتي:
1 – تأمين الاعتماد اللازم لتلك الأشغال والبالغ ستة عشر مليار وثمانماية مليون ل. ل. من سلفة الخزينة المخصصة لتنفيذ مشاريع إنمائية في مختلف المناطق اللبنانية.
2 – الإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل تلزيم أشغال تأهيل طريق ذوق مصبح – فاريا – مفرق كفرذبيان بطريق عقد الاتفاق الرضائي وفقا لأحكام المادة 147 الفقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية.
ب – مشاريع في مدينة طرابلٍس:
حيث أنّ الأعمال التي تلزمّها الوزارة حاليا لا تتضمن مشاريع في مدينة طرابلس التي خصص لها اعتمادات خارج موازنة الوزارة، لذلك فإنّ وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الآتي:
1 – تزفيت طرق رئيسية وفرعية في مدينَتي طرابلس والميناء:
تطلب فيه وزارة الأشغال العامة والنقل:
أ – تأمين اعتماد وقدره ستة مليارات ليرة لبنانية من سلفة الخزينة المخصصة لتنفيذ مشاريع إنمائية في مدينة طرابلس.
ب – الإجازة للوزارة تلزيم أشغال مختلفة لصيانة شبكة طرق في مدينتَي طرابلس والميناء وذلك بطريق عقد الاتفاق الرضائي وفقاً لأحكام المادة 147 الفقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية.
2 – تأهيل قلم نفوس طرابلس:
تطلب وزارة الأشغال العامة والنقل:
أ – تأمين اعتماد قدره ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية من سلفة الخزينة المخصصة لتنفيذ مشاريع إنمائية في مدينة طرابلس.
ب – الإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل تلزيم أشغال تأهيل قلم نفوس طرابلس وذلك بطريقة عقد الاتفاق الرضائي وفقا لأحكام المادة 147 الفقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية.
3 – توسيع الطريق بين قضاء الكورة ومدينة طرابلس (منطقة البحصاص) مع الاستملاك.
تطلب ووزارة الأشغال العامة والنقل:
أ – تأمين اعتماد قدره مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية من سلفة الخزينة المخصصة لتنفيذ مشاريع إنمائية في مدينة طرابلس.
ب – الإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل تلزيم أشغال تأهيل وتوسعة الطريق بين قضاء الكورة ومدينة طرابلس (منطقة البحصاص) وذلك بطريق عقد الاتفاق الرضائي وفقا لأحكام المادة 147 الفقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية.
رابعا – بتاريخ 9/11/2012 أحال رئيس مجلس الوزراء كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل الرقم 1242/ص تاريخ 6/11/2012 الى وزارة المال طالبا تحويل الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع موضوع الكتاب المذكور.
خامسا – بكتابها الرقم 1394/ص تاريخ 8/12/2012، أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل مضمون كتابها الرقم 1242/ص تاريخ 6/11/2012 وطلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الإجازة لها تلزيم الأشغال الواردة في اللوائح المرفقة المقررة بموجب كتابَي رئيس مجلس الوزراء عدد 3769/م. ص./2012 و3770/م. ص./2012 تاريخ 12/10/2012 والخاصة بالمشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية وفي مدينة طرابلس، وذلك بطريق الاتفاق الرضائي وفقا لأحكام المادة 147 الفقرة 12 قانون المحاسبة العمومية وتحويل الأموال اللازمة لذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 86 تاريخ 3/10/2012.