#adsense

وزارة المال تخفض الغرامات بين 75% و85% حتى نهاية آذار 2013

حجم الخط

أصدرت وزارة المال قرارا جديدا رقمه 35/1، يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

وأجاز وزير المال محمد الصفدي للمكلفين الذين توجبت عليهم غرامات ناتجة عن المخالفات الحاصلة لغاية 31/10/2012 الاستفادة حتى تاريخ 31/3/2013 من تخفيض بنسبة 85 في المئة على غرامات التحقق و75 في المئة على غرامات التحصيل.

وفي ما يأتي النص الحرفي للقرار:

إن وزير المال، بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)، بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)، بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال)، بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على قوانين الضرائب غير المباشرة:

1- المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية)،

2- القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة)،

3- القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 وتعديلاته (فرض رسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق)،

4- القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،

5- القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والأوعية)،

6- القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية)،

7- القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2012-2013 تاريخ 2/1/2013)،

يقرر ما يأتي: المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

القسم الأول: غرامات التحقق

المادة الثانية:

1- تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

2- تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار تلك التي توجبت قبل نشر هذا القرار والمفصلة أدناه:

– الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

– الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

3- يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4- تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

– الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

– الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

– الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

– الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

5- تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، وتلك التي توجبت بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام التكليف الذاتي ولم تدفع بعد، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة لغاية 31/10/2012 ضمنا وفقا لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:

– المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به.

– المكلفون أو الخاضعون الذين توجبت عليهم غرامات بموجب مستندات التكليف الذاتي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذه المادة، وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة في الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل 31/10/2012.

– بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد:

يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد، شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع، شرط ان يسددوا القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقا للجدول التالي:

نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض المهل

الغرامة النسبية 85% عن المخالفات الحاصلة لغاية تاريخ 31/7/2011 ضمنا.

الغرامة النسبية 75% عن المخالفات الحاصلة بين 1/8/2011 و31/10/2012 ضمنا.

الغرامة المقطوعة 60% عن المخالفات الحاصلة لغاية تاريخ 31/10/2012 ضمنا.

القسم الثاني: غرامات التأخير بالدفع (غرامات التحصيل)

المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن المخالفات الحاصلة في الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل 31/10/2012.

المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير بالدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعون بالمئة (75%).

المادة الثامنة : تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استنادا الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.

يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة:

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على الخاضعين والمسددة ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000 ل.ل).

القسم الثالث: أحكام مختلفة:

المادة الحادية عشرة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة فيه.

المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو على نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن التسديد واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 31/3/2013 ضمنا.

المادة الخامسة عشرة: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل