#adsense

مالكو الابنية المؤجرة: المباني المهددة بالسقوط دخلت مرحلة خطيرة

حجم الخط

عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان اجتماعا بحث خلاله في قضية الإيجارات القديمة ومسألة المباني المهددة بالانهيار، واصدر بيانا عبر فيه "عن استغرابه التام للصمت الكبير الذي تواجه به الدولة بمرجعياتها الرسمية كارثة احتمال المباني المهددة بالانهيار. وهذا يدل بما لا يقبل الشك على سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الدولة، حكومة ومجلسا نيابيا، في ما خص الحفاظ على حياة المواطنين. واستطرادا نقول إن حماية الناس من الكوارث يجب أن تكون أولوية وطنية، وقضية إنسانية تتصدر ما عداها من قضايا سياسية واقتصادية على أهمية هذه القضايا".

وقال:"ان المباني المهددة بالسقوط دخلت مرحلة خطيرة، وتحولت إلى قضية لا تحتمل التأجيل. من هنا، نجدد تحميل الدولة اللبنانية، وكل من يعيق صدور قانون جديد للايجارات مسؤولية سقوط أي مبنى على رؤوس ساكنيه. ونرفض رفضا تاما تحميل المالك القديم مسؤولية الترميم التي يعجز عنها في ظل الوضع الحالي الاستثنائي للايجارات".

وتابع البيان:"في مسألة الزيادة التي طرأت على البدلات القديمة للايجار نوضح القراءة القانونية للتجمع: لما كان قد صدر المرسوم رقم 7426/2012 ونشر في ملحق العدد /4/ من الجريدة الرسمية تاريخ 26/1/2012 ص./1/ والمتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة، وقضى بزيادة مقدارها 100% على الشطر الأول من الرواتب والأجور، اعتبارا من 1/2/2012".

واضاف: "ولما كانت الفقرة "ج" من المادة /6/ من القانون 160/92 تربط الزيادة على بدلات الإيجار بمراسيم تعيين الحدّ الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة وتكون الزيادة بمقدار نصف الزيادة الطارئة على الشطر الأول من الأجر. وهذا الرأي تؤكد وتعلله هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بالاستشارة التي تحمل الرقم: 439/2012 الصادرة بتاريخ 24/5/2012، والتي جاء في ختامها ما حرفيته لذلك ترى هذه الهيئة أن الإيجار يجب أن تزاد عقب صدور المرسوم رقم 7426/2012 بنسبة خمسين في الماية. وعطفا عليه، فإن الرأي القائل بوجوب تطبيق زيادة مقدارها 17% على بدلات الإيجار هو في غير محله القانوني، وبالتالي لا يجوز حسم زيادة ال 33% من الزيادة المعمول بها حاليا والبالغة 50% حتى ولو قضى المرسوم 7426/2012، ولأجل احتساب مقدار الزيادة على الأجر، بتنزيل قيمة الزيادة المعمول بها وفقا للمرسوم 500/2008، وأن طريقة الاحتساب هذه محصورة باحتساب الزيادة على الأجور ولا تطبق على الزيادة على بدلات الإيجار باعتبار أنه وإن كان المرسوم رقم 7426/2012 قد ألغى صراحة أحكام المرسوم رقم 500/2008، فإن زيادة ال33% على بدلات الإيجار معمول بها بموجب القانون رقم 63/2008 وليس بموجب المرسوم رقم 500/2008، وقد ورد في هذا القانون نصا صريحا حول ذلك في مادته الأولى".

وقال البيان: "إذا، منعا لتهرب البعض من دفع الزيادة على الإيجارات القديمة بحجة التضارب في الأرقام، والتي هي برأينا تبقى زيادات مجحفة جدا بحق المالك القديم ولا تساوي 2% من البدل العادل، نعلن أنه على المستأجرين المبادرة إلى دفع الزيادة التي تبلغ نسبتها 50 % على نحو فوري، وإلا سوف يضطر المالكون القدامى إلى توجيه إنذارات رسمية بوجوب التسديد تحت طائلة مراجعة المحاكم المختصة لإسقاط حق المستأجرين المتخلفين عن الدفع بالتمديد وإلزامهم بالإخلاء وتحميلهم كافة المسؤولية مع العطل والضرر".

وتابع:"نلفت عناية الرأي العام اللبناني إلى أن بعض ممثلي تجمعات المستأجرين قد ظهروا هذا الأسبوع على بعض الشاشات يحملون أجهزة كمبيوتر حديثة وهم من أصحاب المهن الحرة كالمهندسين والمحامين وغيرهم، وبالتالي هذا يكشف أوضاعهم المادية الميسورة ويؤكد صحة عدم جواز إقامتهم المجانية في بيوتنا طيلة السنوات الأربعين الماضية، والتي تحول المالك القديم فيها إلى فقير معدم الحال، وهم زادوا غنى وبحبوحة".

وقال:"نعلن أن شريحة كبرى من المالكين القدامى غير قادرين على تأمين الدواء وكلفة الاستشفاء، فيما الشريحة الكبرى من المستأجرين القدامى ومن يمثلونهم يتبوأون مراكز في الدولة، ويملكون عقارات وسيارات فخمة، ووسائل العيش الرغيد، ويستخدمون شريحة صغرى من المستأجرين الضعفاء وغير الميسورين كغطاء للاستمرار بالإقامة المجانية في بيوت المالكين. فأين العادلة وأين حقوق المواطنين بالتصرف بملكيتهم الفردية؟"

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل