#adsense

كتلة المستقبل تقدم اقتراح قانون انتخابات بـ37 دائرة صغيرة وتعديل المادة 22 من الدستور لانشاء مجلس شيوخ (نصوص الاقتراح + خرائط)

حجم الخط

 

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت ان كتلة "المستقبل" قدمت اقتراح قانون من اجل انتخابات عبر 37 دوائر صغيرة واقتراحا لتعديل المادة 22 من الدستور.

ولفت الى "إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث يتأمن افضل تمثيل للمسيحيين من دون المساس بأساس العيش المشترك، والانطلاق من 26 دائرة انتخابية". وقال فتفت، في مؤتمر عقده في مجلس النواب: "اعتبرنا ان القضاء هو الحد الاقصى الذي يمكن قبوله واي قضاء يتجاوز النواب الخمسة يقسم الى اكثر من دائرة".

واكد ان هذا الطرح هو طرح كامل متكامل، لاصلاح البنية السياسية في البلد، وسنوزعه على اللجنة الفرعية اليوم"، موضحا ان القانون مطروح للتداول وغير نهائي. وردا على سؤال، قال: "نحن لم نقل أننا لن نشارك في اللجان المشتركة وإنما قلنا إننا سنشارك في غياب الحكومة، وتواصلنا مع كل الأطراف بشأن المبادرة إلا أننا نترك لكل طرف أن يبدي رأيه".

واشار الى ان وزارة الداخلية أبدت استعدادها لتطبيق القانون الأكثري وموضوع التأجيل مرتبط بالآليات الجديدة المطروحة في القوانين النسبية والأورثوذكسي وليس في ما طرحناه نحن من قانون". وأضاف: "نحن لم نقسم الدوائر التي عدد نوابها أقل من 5 وقسمنا حصرا الدوائر التي فيها أكثر من 5 نواب، والتقسيم الذي قدمناه ليس نهائيا ومنفتحون للنقاش بشأنه تبعا للقواعد التالية أن يكون القضاء هو الحد الأقصى وألا تتجاوز مقاعد الدائرة الخمس".

نص اقتراح قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 25، تاريخ 8/10/2008، "قانون الانتخابات النيابية"

المادة الاولى
يلغى نص الثانية من القانون رقم 25، تاريخ 8/10/2008، المتعلق بقانون الانتخابات النيابية ويستبدل بالنص التالي:

نص المادة الثانية الجديدة:

‌أ. تقسم الاراضي اللبنانية الى 37 دائرة انتخابية وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
‌ب. يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون، ويتم الترشيح لهذه المقاعد على اساسها.
‌ج. يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.
‌د. تعتبر الجداول المشار اليها في هذه المادة جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره.

الاسباب الموجبة

برزت ملاحظات على تقسيم الدوائر الانتخابية كما هي محددة في القانون رقم 25، تاريخ 8/10/2008، المتعلق بقانون الانتخابات النيابية، واثيرت هواجس لدى البعض ولاسيما لجهة ان غبناً يلحق بالمقاعد المخصصة للمسيحيين ضمن مبدأ المناصفة الذي نصت عليه المادة 24 من الدستور.

ان معالجة هذه المشكلة تتطلب اعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية.

الا ان أي تعديل لهذه الجهة يجب ان يتوافق مع أحكام الدستور واتفاق الطائف، لا سيما المبدأ الدستوري الوارد صراحة في مقدمة الدستور الذي جعل من "ميثاق العيش المشترك" القاعدة الأساسية للنظام اللبناني والتي تعتبر أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك.

ان الاقتراح المرفق يرمي الى تعديل الدوائرة الانتخابية بحيث:
1. يحافظ على العيش المشترك والمناصفة الحقيقية ضمن الشراكة الوطنية المكرسة في مقدمة الدستور.
2. يؤمن أفضل تمثيل لجميع اللبنانيين، دون المساس بميثاق العيش المشترك.
3. لا يفرز الشعب اللبناني على أساس الانتماء الطائفي والمذهبي.

ان الاقتراح المرفق يعدل قانون الانتخابات النيابية بحيث يعيد تقسيم الدوائر الانتخابية انطلاقاً من مبدأ المساواة بين اللبنانيين مع تحسين تمثيل مختلف الطوائف وهو يلحظ:
‌أ. تقسم الاراضي اللبنانية الى 37 دائرة انتخابية.
‌ب. يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق المعاير التالية:
– اعتماد حدود القضاء كدائرة انتخابية انطلاقاً من الدوائر الحالية.
– اعتماد عدد نواب لكل دائرة لا يقل عن اثنين ولا يتجاوز عددهم الخمس نواب.
– تقسيم الاقضية التي يفوق عدد نوابها عن خمسة نواب مع مراعاة التوزيع الديمغرافي والتواصل الجغرافي لجهة التقريب بين معدلات عدد الناخبين لكل مقعد نيابي.

ج. يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

إن أهمية هذا الاقتراح تكمن في انه يشكل حلاً للخروج من الازمة الناتجة عن اقتراحات القوانين الانتخابية.

لذلك، نتقدم باقتراح القانون راجين اقراره.

1 – دائرة بيروت 1 = 5 نواب (1 ماروني– 1 روم ارثوذكس– 1 روم كاثوليك– 1 ارمن ارثوذكس– 1 ارمن كاثوليك)
2 – دائرة بيروت 2 = 5 نواب ( 3 سني – 1 شيعي – 1 اقليات)
3 – دائرة بيروت 3 = 5 نواب ( 2 سني – 1 شيعي – 1 درزي – 1 روم ارثوذكس)
4 – دائرة بيروت 4 = 4 نواب ( 1 سني – 1 انجيلي – 2 ارمن ارثوذكس)
5 – دائرة الشوف 1 = 4 نواب (2 سني – 2 ماروني )
6 – دائرة الشوف 2 = 4 نواب (2 درزي – 1 ماروني – 1 روم كاثوليك )
7 – دائرة عاليه = 5 نواب (2 درزي – 2 ماروني – 1 روم ارثوذكس)
8 – دائرة بعبدا 1 = 3 نواب (2 شيعي – 1 ماروني)
9 – دائرة بعبدا 2 = 3 نواب ( 2 ماروني – 1 درزي)
10 – دائرة المتن 1 = 3 نواب ( 1 ماروني – 1 روم ارثوذكس – 1 ارمن ارثوذكس)
11 – دائرة المتن 2 = 5 نواب ( 3 ماروني – 1 روم ارثوذكس – 1 روم كاثوليك)
12 – دائرة كسروان = 5 نواب ( 5 ماروني)
13 – دائرة جبيل = 3 نواب (1 شيعي – 2 ماروني)
14 – دائرة طرابلس 1 = 4 نواب (2 سني – 1 علوي – 1 روم ارثوذكس)
15 – دائرة طرابلس 2 = 4 نواب (3 سني – 1 ماروني)
16 – دائرة الضنية والمنية = 3 نواب (3 سني) (
17 – دائرة عكار 1 = 3 نواب (2 سني – 1 علوي)
18 – دائرة عكار 2 = 4 نواب (1 سني – 1 ماروني – 2 روم ارثوذكس)
19 – دائرة زغرتا = 3 نواب ( 3 ماروني)
20 – دائرة بشري = 2 نواب ( 2 ماروني)
21 – دائرة الكورة = 3 نواب ( 3 روم ارثوذكس)
22 – دائرة البترون = 2 نواب ( 2 ماروني)
23 – دائرة راشيا = 3 نواب ( 1 درزي – 1 سني – 1 روم ارثوذكس)
24 – دائرة البقاع الغربي = 3 نواب ( 1 شيعي – 1 سني – 1 ماروني)
25 – دائرة زحلة 1 = 3 نواب ( 1 ماروني – 1 روم ارثوذكس – 1 روم كاثوليك)
26 – دائرة زحلة 2 = 4 نواب ( 1 سني – 1 شيعي – 1 روم كاثوليك – 1 ارمن ارثوذكس)
27 – دائرة الهرمل = 2 نواب (2 شيعي)
28 – دائرة بعلبك 1 = 4 نواب ( 1 سني – 3 شيعي)
29 – دائرة بعلبك 2 = 4 نواب ( 1 سني – 1 شيعي – 1 ماروني – 1 روم كاثوليك)
30 – دائرة صيدا = 2 نواب ( 2 سني)
31 – دائرة الزهراني = 3 نواب ( 2 شيعي – 1 روم كاثوليك)
32 – دائرة جزين = 3 نواب ( 2 ماروني – 1 روم كاثوليك)
33 – دائرة صور = 4 نواب ( 4 شيعي)
34 – دائرة النبطية = 3 نواب ( 3 شيعي)
35 – دائرة بنت جبيل = 3 نواب ( 3 شيعي)
36 – دائرة مرجعيون = 3 نواب ( 2 شيعي – 1 روم ارثوذكس)
37 – دائرة حاصبيا = 2 نواب ( 1 سني – 1 درزي)


للاطلاع على خريطة توزيع الدوائر والمقاعد

نص الاقتراح الذي يرمي الى تعديل المادة 22 من الدستور

لما كان الدستور اللبناني قد نص على انشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وعلى ان تنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية،

ولما كان الدستور قد ربط من جهة ثانية انشاء هذا المجلس بانتخاب اول مجلس للنواب على اساس وطني غير طائفي،

ولما كانت المصلحة الوطنية توجب فك الارتباط بين انشاء مجلس للشيوخ وانتخاب اول مجلس للنواب على اساس غير طائفي،

ولما كان تحقيق هذا الامر يتطلب تعديل المادة 22 من الدستور،

ولما كانت المادة 77 من الدستور قد نصت على انه يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب، وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الاقل،

لذلك،
نتقدم، سنداً لأحكام المادة 77 من الدستور، باقتراح تعديل المادة 22 من الدستور بحيث تلغى منها عبارة "مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي" وعلى ان يحدد قانون خاص عدد اعضائه وكيفية انتخابهم، وحيث يتولى هذا المجلس النظر في تعديل الدستور والمسائل المصيرية ومسائل والحرب والسلم والاتفاقات الدولية المتعلقة بها والتنظيم الاداري وقانون الجنسية وقوانين الاحوال الشخصية وقوانين الانتخابات.

إننا إذ نتقدم بهذا الاقتراح نطلب عرضه خلال اول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب في العقد العادي المقبل، راجين اقراره.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل