أصدر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تعميما حمل الرقم 38/4/ص يتعلق بإمكان الاقتراع بجواز السفر العادي الصالح وبطاقة الهوية إذا لم يكن رقمهما موجودا على لائحة الشطب او إذا كان رقمهما يختلف عن الرقم المدون على لائحة الشطب في حال كانت الوقوعات العائدة لهما متطابقة، وذلك لمناسبة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في بعض الدوائر الانتخابية في 3 آذار المقبل.
وجاء في التعميم:
"تنص المادة /88/ من قانون الانتخاب رقم (25) تاريخ 8/10/2008، على ما حرفيته: "عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر،
وبناء عليه، فإنه وفي حال وجود اختلاف مادي بين الوقوعات على بطاقة الهوية او جواز السفر العادي الصالح وبين الوقوعات المدرجة على لائحة الشطب، فإنه يعول على رقم بطاقة الهوية او رقم جواز السفر في حال مطابقتهما على الارقام الموجودة على لائحة الشطب.
انما وفي حال عدم وجود أي تباين مادي في الوقوعات فليس هناك من ضرورة على الاطلاق للعودة الى مقارنة رقم بطاقة الهوية او رقم جواز السفر، حتى ولو كان الرقم مختلفا والوقوعات مطابقة، فإنه بإمكان الناخب الاقتراع".