وافق قضاة المحكمة الخاصة بلبنان في اجتماعٍ للهيئة العامة على إدخال بعض التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات القائمة لدى المحكمة. وهذه التعديلات ترمي إلى توضيح القواعد الحاضرة وتحسينها.
ومع أنّ عددًا من هذه التعديلات بسيط وتقني، فيما يأتي موجز لأبرز التعديلات التي اعتُمدت:
• المادة 7: تُحسب المهل الآن بالأيام التقويمية وليس بأيّام العمل.
• المادة 36: يعطي تعديل هذه المادة مزيدًا من الصلاحيات للقاضي المنفرد في غرفة (القاضي المقرّر) تسريعًا للإجراءات.
• المادة 60 مكرّر والمادة 152: ينظر قاضٍ منفرد في قضايا تحقير المحكمة والإدلاء بشهادة الزور بغية تبسيط إجراءاتها وتسريعها.
• المادة 89، الفقرة (هاء): يجيز هذا التعديل لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الدرجة الأولى أيّ مسألة يرى وجوب الفصل فيها قبل إحالة الملفّ رسميًا. ونتيجةً لذلك، ستتمكّن غرفة الدرجة الأولى من النظر في هذه المسائل قبل بدء المحاكمة.
• المادة 70: الغرض من هذا التعديل هو تبسيط الفصل في القضايا في حال ضمّ الجرائم أو المتّهمين. وعندما تُضمّ قضيّتان أو أكثر لجعلها قضيّة واحدة، يجوز لغرفة الدرجة الأولى الناظرة في إحداها أن تتولّى بعض صلاحيات قاضي الإجراءات التمهيدية. ومن شأن ذلك تسريع الإجراءات في حال الضمّ ومنع نشوء جدل حول تحديد الغرفة الأنسب للنظر في ذلك.
يبدأ نفاذ هذه القواعد في صيغتها المعدّلة في 6 آذار 2013 وستنشر على موقع المحكمة الإلكتروني.