أصدر وزير المال محمد الصفدي قرارا جديدا رقمه 159/1 أعفى بموجبه الهبات الواردة إلى الطوائف من الرسوم والضرائب إذا كانت مقدمة من جهات حكومية أو منظمات دولية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات، واستثنى القرار الهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين.
وجاء في نص القرار:
"بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 210، تاريخ 22/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم)،
بناء على قرار وزير المال رقم 1719/1 الصادر بتاريخ 24/11/2003 (دقائق تطبيق القانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000 وتعديلاته،)
يقرر ما يلي:
المادة الاولى: تعفى من الرسوم والضرائب وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 والقانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000، شرط موافقة وزير المال، الهبات الواردة إلى الطوائف المعترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، التي تكون معدة من أجل تحقيق الغايات الخاصة بالمساعدة الإجتماعية والإغاثة، إذا كانت مقدمة من جهات حكومية أو منظمات دولية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات قائمة ومعترف بها وفقا للأصول القانونية المطبقة في البلد الذي تقيم فيه.
المادة الثانية: لا تستفيد من الإعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى أعلاه، وتخضع للرسوم المطبقة في حينه، الهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو من جهات غير مذكورة أعلاه.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم، ويطبق على الارساليات التي يجري شحنها الى لبنان بعد تاريخ صدوره".