#adsense

أحكام للعسكرية في حق متهمين بارتكابات مختلفة

حجم الخط

اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي كمال نصار سلسلة من الاحكام بتاريخ 11/3/2013، جاءت على الشكل الاتي:

– حكم غيابي في حق (م.ش) بجرم رهن بطاقة الاحتياط العائدة له لدى احدى محطات البنزين وقضى بسنة وشهر حبسا في حقه.

– اربعة احكام بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص واطلاق النار في مكان مأهول قضى اثنان منها غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق كل من (ي.ش) و(أ.م) وإلزام كل منهما تقديم بندقية حربية وقضى الآخران وجاهيا بأسبوع حبسا في حق (ح.ح) وتقديم بندقية حربية وبتغريم (غ.م) بمئة الف ليرة لبنانية ومصادرة المضبوط وبشهر حبسا في حق كل من (ع.ع) و(ا.ع) و(ح.ع) وتقديم بندقية حربية بالتكافل والتضامن.

– حكم وجاهي بجرم التدخل في جرم الاتجار بالاسلحة الحربية قضى بشهر حبسا بحق (ع.أ).

– حكمان وجاهيان بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص قضى الاول بخمسة أيام حبسا في حق (ي.س) ومصادرة المضبوط وقضى الثاني بإبطال التعقبات في حق (م.ض) لوجود ترخيص حمل سلاح واعادة المضبوط بعد ابراز رخصة جديدة.

– حكم وجاهي بجرم رشوة رجل الامن بمبلغ من المال ولم يلق العرض قبولا قضى بأسبوعين حبسا في حق (أ.ك) ومئة الف ليرة غرامة ومصادرة المضبوط.

– ثمانية احكام بجرم معاملة عناصر الامن بالشدة وتحقيرهم وتحقير الادارات العامة واطلاق النار تهديدا باتجاه عناصر الامن قضى ثلاثة منها وجاهيا واسبوع حبسا في حق (خ.ز) وبتغريم كل من (م.ب) و(و.ج) بثلاثمائة الف ليرة وبمئة الف ليرة غرامة في حق (س.ر) وبثلاثة اشهر حبسا بحق (ز.ب) وتقديم بندقية كلاشنكوف وبشهر حبسا في حق (ع.ب) ومئة الف ليرة غرامة وقضى الرابع غيابيا بمثابة الوجاهي بستة اشهر حبسا في حق كل من (ط.ح) و(أ.خ) و(م.ح) وقضى الباقين غيابيا بسنتين حبسا في حق المصري (ع.حسن) وبسنة وشهر حبسا بحق كل من (ر.ع) والفلسطيني (خ.نبهاني) وبسنة وشهر حبسا في حق (أ.م) وتقديم بندقية حربية وبسنة وشهر حبسا في حق (خ.أ) وتقديم مسدس حربي وبسنة وشهر حبسا في حق كل من (ز.ب) و(ع.م) و(ع.ش) ومئة الف ليرة غرامة وإلزام كل منهم تقديم بندقية حربية وبتغريم كل من (ح.ن) و(م.ن) بثلاثمئة الف ليرة.

– حكم وجاهي بجرم التدخل في جرم مخالفة التعليمات العسكرية قضى بعشرة ايام حبسا بحق الفلسطيني (س.مغامس).

– ثلاثة احكام غيابية بجرم حيازة اعتدة عسكرية قضى كل منهم بسنة وشهر حبسا في حق كل من (و.ط) و(م.إ) و(ف.إ) ومصادرة المضبوط للجميع.

– حكم وجاهي بجرم تعاطي المخدرات نوع حشيشة الكيف قضى بالاكتفاء بمدة توقيف كل من (أ.ح) والسورية (م.صالحة) ومئة الف ليرة غرامة لكل منهما.

– حكم وجاهي بجرم الادلاء بشهادة كاذبة قضى بأسبوع حبسا في حق (ف.ل).

– حكم غيابي بمثابة الوجاهي بجرم حيازة اسلحة حربية دون ترخيص قضى بستة اشهر حبسا بحق (ي.غ) وتقديم بندقية حربية ومصادرة الكفالة.

– حكم وجاهي بجرم مخالفة التعليمات العسكرية قضى بأسبوعين حبسا في حق (س.س).

– حكم وجاهي بجرم الادلاء بإفادة كاذبة واعطاء افادة وفاة تبين عدم صحتها ومخالفة التعليمات العسكرية قضى بشهر حبسا في حق كل من (م.أ) و(ح.ف).

– حكم وجاهي بجرم رمي اصابع ديناميت في مكان مأهول قضى بعشرة ايام حبسا في حق الفلسطيني (ع.عكر).

– حكم بجرم تناول حبوب مخدرة داخل السجن دون وصفة طبية قضى وجاهيا بشهرين حبسا في حق (ق.ف) ومليون ليرة غرامة ومصادرة المضبوط وقضى غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق (م.أ) وعشرة ملايين ليرة غرامة.

– حكم غيابي بجرم شهر سلاح حربي تهديدا بوجه عناصر من قوى الامن قضى بسنة وشهرا حبسا في حق (و.س) وتقديم بندقية حربية.

– حكم وجاهي بجرم انتحال صفة عسكرية بارتداء جاكيت فيلد قضى بتغريم (م.د) بمئتي الف ليرة لبنانية ومصادرة المضبوط.

– حكمان وجاهيان بجرم الاتصال والتواصل مع المخابرات الاسرائيلية والتعامل مع العدو الاسرائيلي قضى الاول بالاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات في حق (س.ح) وتجريده من الحقوق المدنية وقضى الثاني بسنتين حبسا في حق (م.ز).

كذلك اصدرت المحكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار القاضي محمد درباس وحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي داني الزعني سلسلة من الاحكام بتاريخ 8/3/2013 على الشكل الاتي:

– حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص قضى بمئة الف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة المضبوط في حق (م.ط).

– حكم وجاهي بجرم سرقة جهاز خليوي عائد لرفيقه قضى بشهرين حبسا ومئة الف ليرة لبنانية غرامة في حق (ح.م).

– حكم وجاهي بجرم الاتجار بالاسلحة الحربية قضى بأربعة اشهر حبسا في حق كل من السوريين (م.المحمد الكريم) و (ع.السالم) باعادة السلاح المسروق الى صاحبه في حال لديه ترخيص.

– حكم غيابي بجرم ترويج والاتجار ومحاولة ترويج والاتجار بالحبوب المخدرة الممنوعة وتعاطيها قضى بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات وسبعة ملايين ليرة غرامة في حق (م.د) وبالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وسبعة ملايين ليرة غرامة في حق (ل.ع) وتجريدهما من الحقوق المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حق كل منهما ومصادرة الكفالة في حقهما.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل