قرأ مرجع قضائي في رفع وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل مشروع مرسوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بتعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لتحديد موعد الانتخابات النيابية في 16 حزيران بدلا من 10 منه خطوة صائبة وموزونة، تمدد معها حكما مهلة تقديم الترشيحات سبعة ايام اضافية اذا ما تم توقيع المرسوم.
وقال لـ”المركزية” ان وزير الداخلية ينفذ مضمون قانون الانتخاب حرفيا اذ ان المادة 50 منه تنص على تمديد المهلة سبعة ايام اذا لم يكتمل عدد المرشحين لمقعد معين، غير ان خطوة اليوم مددت للترشيح حكما بحيث يمكن للوزير استخدام تمديد مهلة الترشيح سبعة ايام اخرى تضاف الى المهلة الممددة معد المرسوم ليصبح باب الترشيح مفتوحا حتى 24 نيسان اذا اقتضى الامر، غير ان المرجع اكد ان التمديد الاضافي يحتاج بدوره الى مرسوم جديد.
وبسؤاله عما اذا لم يوقع مرسوم التمديد اوضح المرجع المشار اليه ان هذا الاجراء يجعل من كل مرشح رسمي نائبا فائزا بالتزكية عن المقعد الخاص بدائرته اذا لم يسجل ترشيح منافس، استنادا الى المادة 50 من الدستور التي تنص على الاتي: اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد يعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية وتوجه الوزارة فورا كتابا بذلك الى رئيس مجلس النواب.
واكد ان الطرح المشار اليه يبقى نافذا ولئن لم يكتمل عدد المرشحين سواء في الدوائر او على صعيد الوطن ما دام القانون الحالي ساري المفعول، ذلك ان موضوع الترشيحات غير مرتبط بشكل قانون الانتخاب.
ولفت الى ان من واجب السلطات السياسية المختصة وفور الاتفاق على قانون انتخابي جديد تخصيص فقرة في متنه تنص على الغاء مفاعيل قانون الستين من تاريخ تحدده لا يتعدى الاشهر، اي بعد انتخابات الكورة الفرعية، حرصا على عدم الغاء نتائجها، بما فيها الاعباء المالية المترتبة على الدولة تجاه المرشحين الذين فازوا بالتزكية، اذا لم يتم التوافق على القانون الجديد حتى موعد اقفال باب الترشيحات.