أصدر رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي مذكرة ادارية لمناسبة “عيد المقاومة والتحرير”، هنا نصها: يعلن يوم السبت في الخامس والعشرين من شهر أيار 2013 يوم عطلة وطنية، لمناسبة “عيد المقاومة والتحرير” وتقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل المدارس والجامعات. تخصص الحصة الأولى من يوم الاثنين الواقع فيه 27/5/2013 في كل المدارس والمعاهد والجامعات لشرح أهمية هذه المناسبة الوطنية.
تعميم
واصدر الرئيس ميقاتي تعميما الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات في شأن رسم الطابع المالي على العقود التي توقعها مع مؤسسات أجنبية غير مقيمة وعلى المبالغ التي تدفعها لتلك المؤسسات. وهنا نص التعميم:
“نصت المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 على ما يلي: “مع مراعاة الأحكام المختصة بطرق تأدية الرسم واستيفائه، يتوجب رسم الطابع المالي على من صدرت عنه الواقعة المنشئة للحق وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون. -…..”
كذلك نصت المادة 56 من المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه المعدلة بموجب القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (قانون الموازنة العامة 1998) على ما يلي: “خلافا لأحكام المادة 55 السابقة يتوجب رسم الطابع المالي:
1- عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دائنيها كما هو مبين في المادة 14: على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.
2- عن الاتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير: على هذا الغير عن النسخة أو النسخ التي تعود له.
3- عن الصكوك والكتابات الاخرى الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاضعة للرسوم وفقا لأحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي: على الشخص الذي تصدر الصكوك والكتابات المذكورة لمصلحته.
4- عن عقود الضمان وأقساط الضمان: على المضمونين بواسطة مؤسسات الضمان.
5- عن الايصالات وبراءات الذمة: على من اعطيت لهم.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها.-…..”.
كذلك نصت المادة 24 من القانون رقم 16/78 (قانون الموازنة العامة 1978) على ما يلي: “تعفى اتفاقيات القروض وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل مجلس الانماء والاعمار والمؤسسات العامة والبلديات من الرسوم والضرائب التالية:
1- من رسم الطابع المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 على ان تستفيد من هذا الاعفاء جميع المعاملات الآيلة لتنفيذ الاتفاقيات المذكورة بما في ذلك معاملات تسديد القروض.
2- …..”
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، عند التعاقد مع مؤسسات أجنبية، ان تضمن العقود التي توقعها مع تلك المؤسسات، بنودا تشير بشكل واضح الى أن رسم الطابع المالي على العقود متوجب على تلك المؤسسات وكذلك متوجب عليها رسم الطابع على المبالغ التي تدفع لها، إلا إذا كانت تلك العقود جارية في سياق إتفاقية قرض معقودة بالعملة الأجنبية وفقا لأحكام المادة 24 المشار اليها أعلاه.
كما يطلب اليها عدم تضمين العقود أي بنود تحمل الدولة او المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات الرسوم والضرائب لأن ذلك يعتبر بمثابة إعفاء من تلك الضرائب والرسوم الأمر الذي يتطلب قانونا يقره مجلس النواب.