
ولفت إلى أنه بعد “تسلمه للطعن، يعين رئيس المجلس مقررا من أعضاء المجلس لوضع تقرير حول الطعن في مهلة أقصاها عشرة أيام، على أن يبادر رئيس المجلس إلى دعوة الأعضاء إلى الاجتماع بعد تسلمه التقرير”.

ولفت إلى أنه بعد “تسلمه للطعن، يعين رئيس المجلس مقررا من أعضاء المجلس لوضع تقرير حول الطعن في مهلة أقصاها عشرة أيام، على أن يبادر رئيس المجلس إلى دعوة الأعضاء إلى الاجتماع بعد تسلمه التقرير”.