
واستثنى القرار، من هذا المنع، “الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها، وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني والدولي، وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي، والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لادارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج والصهاريج التي تنقل موادا طبية للمستشفيات (مادة الاوكسجين الطبي- غاز البنج- غاز الكربونيك- غاز المازوت… الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته، على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز الا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات الفنية”.
وكلف شربل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اتخاذ التدابير المناسبة لحسن تنفيذ هذا القرار.
