اصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق اربعة احكام:
الحكم الاول:
في شكوى حزب القوات اللبنانية ممثلا برئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع وبصفته الشخصية ضد الوزير السابق ميشال سماحة بتاريخ 11/2/2010 في جرائم اختلاق الجرائم والافتراء، الاخبار الخاطئة والكاذبة القدح والذم، التهويل، اثارة النعرات من خلال برنامج آخر الكلام الذي يبث عبر شاشة “ان.بي.ان”. وقضى الحكم:
بعد سماع مطالعة النيابة العامة الاستئنافية:
اولا:ادانة المدعى عليه الوزير الاسبق ميشال سماحة – والدته ايلين من مواليد سنة 1948 – لبناني، سندا لاحكام المادتين 3 و 20 معطوفتين على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل وتغريمه:
– بالنسبة للجنحة الاولى مبلغ عشرة ملايين ل.ل.
– بالنسبة للجنحة الثانية مبلغ ستة ملايين ل.ل.
ثانيا: اعلان براءة المدعى عليه الوزير الاسبق ميشال سماحة المبينة كامل هويته آنفا بالنسبة لبقية الجرائم المدعى بها.
ثالثا: إلزام المدعى عليه الوزير الاسبق ميشال سماحة المبينة كامل هويته آنفا بدفع مبلغ اجمالي قدره عشرة ملايين ل.ل. كتعويض للجهة المدعية.
رابعا: إلزام المدعى عليه الوزير الاسبق ميشال سماحة المبينة كامل هويته آنفا وعلى نفقته الخاصة، الطلب من المحطة التلفزيونية “ان.بي.ان” بث خلاصة معبرة عن هذا الحكم، في سياق اول حلقة برنامج “آخر كلام” التي سوف تبث بعد ابلاغه نسخة عن هذا الحكم.
خامسا: تدريك المدعى عليه الوزير الاسبق ميشال سماحة المبينة كامل هويته آنفا كافة الرسوم والمصاريف.
سادسا: رد باقي الاسباب والمطالب الزائدة و/او المخالفة.
قرار وجاهي بحق الجهة المدعية، وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه، صدر وافهم علنا، في حضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ 30/9/2013.
الحكم الثاني:
دعوى الحق العام ضد شركة “تلفزيون الجديد” ومريم البسام وفراس حاطوم بتاريخ 15/9/2012 في جرم القدح والذم من خلال ما بث في النشرة الاخبارية. وقضى الحكم باعلان براءتهما.
الحكم الثالث:
دعوى العماد ميشال عون ضد الموقع الالكتروني الرسمي للقوات وكاتبة المقال ميرفت السيوفي في جرم تلفيق اخبار كاذبة وقدح وذم وتشهير والتجريح بالمدعي بتاريخ 22/2/2010 وقضى الحكم:
اولا: رد الدعوى شكلا عن:”لموقع الالكتروني الرسمي للقوات اللبنانية، ممثل بالمسؤول عنه طوني ابي نجم”، وذلك بالشكل الذي ورد فيه هذا الادعاء.
ثانيا: ادانة المدعى عليها ميرفت سعد الدين السيوفي، سندا لاحكام المادة 22 من المرسوم رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وتغريمها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ثالثا: إلزام المدعى عليها ميرفت سعد الدين السيوفي بدفع مبلغ عشرة ملايين ل.ل. كتعويض للمدعى عن الاضرار التي لحقت به.
رابعا: إلزام المدعى عليها ميرفت سعد الدين السيوفي بنشر خلاصة معبرة عن هذا الحكم على نفقتها على صفحات “الموقع الالكتروني الرسمي للقوات اللبنانية” وذلك فور تبليغها نسخة عن هذا القرار.
خامسا: تدريك المدعى عليها كافة الرسوم والمصاريف.
سادسا: رد باقي الاسباب والمطالب الزائدة و/او المخالفة.
قرار وجاهي صدر وافهم علنا، في حضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ 30/9/2013.
الحكم الرابع:
في دعوى العماد ميشال عون بتاريخ 21/3/2010 ضد عوني الكعكي بصفته مالك جريدة “الشرق” وناشرها. وانطوان حليم طراف بصفته مدير التوزيع وألفرد نوار بصفته كاتب المقال وميرفت السيوفي بصفتها كاتبة المقال ايضا والشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات في جرم نشر اخبار كاذبة وقدح. وقضى الحكم:
اولا:ادانة كل من المدعى عليهم السيدين عوني الكعكي والفراد نوار والسيدة ميرفت سيوفي، سندا:
– احكام المادة 22 من المرسوم رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادتين 385 و383 من قانون العقوبات.
– واحكام المادة 3 من المرسوم رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه، وتغريم كل منهم بالنسبة للجرم الاول مبلغ قدره عشرة ملايين ل.ل. وبالنسبة للجرم الثاني مبلغ قدرة عشرة ملايين ل.ل.
ثانيا: إلزام المدعى عليه السيدين عوني الكعكي والفراد نوار والسيدة ميرفت سيوفي بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره خمسة عشر مليون ل.ل. كتعويض للمدعى عن الاضرار التي لحقت به.
ثالثا: إلزام المدعى عليه السيدين عوني الكعكي والفراد نوار والسيدة ميرفت سيوفي بالتكافل والتضامن بنشر خلاصة معبرة عن هذا الحكم، على نفقتهم، في العدد الاول من جريدة الشرق الذي سوف يصدر بعد ابلاغهم نسخة عنه.
رابعا: تدريك المدعى عليهما السيدين عوني الكعكي والفراد نوار والسيدة ميرفت سيوفي بالتكافل والتضامن كافة الرسوم والمصاريف.
خامسا: رد باقي الاسباب والمطالب الزائدة و/او المخالفة.
قرار وجاهي، صدر وافهم علنا، في حضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية، بتاريخ 30/9/2013.