اصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان التالي: “أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل قرارا قضى بتعديل القرار رقم 1396 تاريخ 3/8/2013 المتعلق بتحديد أوقات سير الشاحنات بحيث أصبحت اعتبارا من 14/10/2013 على الشكل التالي:
يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان إعتبارا من الساعة 6.30 ولغاية الساعة 9.30 صباحا، ومن الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 من كل يوم.
يمنع سير الشاحنات في المحافظتين المذكورتين يومي السبت والأحد، من الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة صفر من صباح يوم الإثنين.
يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة ايام الأسبوع.
كما يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة إلى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة إنطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد وفقا للبندين الأولين.
يستمر دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت وفق آلية التوقيت المتفق عليها مع إدارة المرفأ.
يستثنى من هذا المنع الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسيجين الطبي ـ غاز البنج ـ غاز الكربونيك ـ غاز الأزوت) الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.
لذلك يرجى من سائقي الشاحنات أخذ العلم، والتقيد بمضمون هذا القرار تسهيلا لحركة المرور وتجنبا لإتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين”.