اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان مذكرة ادارية رقم 2/م يطلب فيها الى كافة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة للرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة أن تبادر الى إرسال المعاملات العائدة لها في نطاق هذه الرقابة في مهلة أقصاها 20/12/2013.
ومما جاء فيها:
“الموضوع: المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة.
المرجع: المادة 39 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
تنص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وفي نطاق صلاحيات الديوان في الرقابة الادارية المسبقة على ما يلي: يتخذ الديوان قراره في المعاملة خلال عشرة أيام من تاريخ ايداعها. واذا دعت الحاجة إلى طلب مستندات أو ايضاحات أو عند الإقتضاء إلى استماع الموظف المختص يعطى الديوان مهلة خمسة ايام إضافية من تاريخ الحصول على المستندات أو الايضاحات المطلوبة.
وتسهيلا لعمل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة. وتمكينا للغرف المختصة في الديوان من دراسة المعاملات الواردة اليه تحقيقا للغاية من هذه الرقابة وهي التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة وأحكام القوانين والأنظمة.
لذلك، يطلب الى كافة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة للرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة أن تبادر الى إرسال المعاملات العائدة لها في نطاق هذه الرقابة في مهلة أقصاها 20/12/2013 وذلك كي يتسنى لديوان المحاسبة انجاز هذه المعاملات والتثبت من صحتها وانطباقها على الموازنة وأحكام القوانين والأنظمة مع ضرورة التقيد بأحكام المادة 44 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة”.