كذلك أصدر الوزير خليل قرارا حمل الرقم 283/1 يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، خفض فيه غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة، والضريبة على القيمة المضافة، وتشمل الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى والغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
ونص القرار: “يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية”.
واستثنى القرار من التسوية الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة والغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها، والغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة والغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة الممدة للدفع أو طلب التقسيط.
على أن تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية على موافقة مجلس الوزراء.
وحدد القرار أن هذه التسوية تشمل المخالفات الحاصلة لغاية 15/3/2014 ضمنا كما حدد نوع غرامة التحقق ونسبة التخفيض.
وقد بلغت نسبة التخفيض للغرامة النسبية 85% في حين أن نسبة التخفيض على الغرامة المقطوعة بلغت 60% ويستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 30/9/2014 ضمنا.
ويهم وزارة المال إعلام جميع المعنيين والمهتمين أن كل التفاصيل ستنشر على موقع الوزارة الالكتروني www.finance.gov.lb.
