#adsense

تعميم لرئاسة الحكومة بإلغاء التقيد بالمادة 64 في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة

حجم الخط

أصدر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تعميما رقمه 11/2014 يتعلق بإلغاء التعميم الرقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013 المتعلق بوجوب التقيد باحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة. وجاء في التعميم :

بموجب التعميم الرقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013 المتعلق بوجوب التقيد باحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.

طلب الى جميع الوزراء:

أولا:

1 – حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال اداراتهم في نطاق الاعمال الادارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند(2) من المادة(64) من الدستور.

2 – في حال اعتبار ان ثمة قرارا اداريا يدخل في نطاق الاعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الاعمال، ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا: تأكيد مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء الرقم 13/92 تاريخ 4/6/1992 المتضمن الطلب الى الادارات العامة ايداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار المدير العام في الادارة العامة مسؤولا مباشرا عن هذا الامر في حال عدم التجاوب او الاهمال .

وبعد صدور المرسومين الرقم 11216 تاريخ 15/2/1014( تسمية السيد تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء) والرقم 11217 تاريخ 15/2/2014( تأليف الحكومة) وبعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2014.

وبالنظر الى ما تقدم، يعتبر ملغى التعميم الرقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

كما اصدر الرئيس سلام التعميم الرقم 10 /2014 المتعلق بوجوب التقيد باحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة. وجاء فيه :

بما ان المادة 64 من الدستور تنص في البند 2 منها على ان ” لاتمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.

وبما انه وبالمفهوم التقليدي الذي حدده الاجتهاد الاداري، يقتضي التمييز بين نوعين من الاعمال الادارية :

1 – الاعمال الادارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الاعمال وهي الاعمال التي ترمي الى احداث اعباء جديدة او التصرف باعتمادات هامة او ادخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية. وهذه الفئة من الاعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق الاعمال العادية ولا يجوز لحكومة مستقيلة من حيث المبدأ ان تقوم بها باستثنا ماتعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وامن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الاعمال الادارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال .

2 – الاعمال الادارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الاعمال، وهي الاعمال الادارية اليومية التي يعود للسلطة الادارية المختصة اتمامها ويتعلق اجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الادارية المختصة بتحضيرها وهذه الاعمال لا يمارس عليها الوزراء عادة سوى اشراف محدود.

وبما أن اعتماد نظرية “تصريف الاعمال بالمعنى الضيق” في المادة 64 من الدستور من شانه ان يحد كثيرا من المفهوم المكرس اجتهادا للاعمال الادارية العادية المذكورة اعلاه، وبالتالي فهو يقلص من الاعمال والقرارات التي كان من الممكن اعتبارها تدخل في نطاق تصريف الاعمال لو لم تحدها المادة 64 من الدستور بالنطاق الضيق .

وكذلك يدخل في نطاق تصريف الاعمال التصرفية التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وتامين الامن والنظام العام وامن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك التي يحتمل سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة بالقوانين .

وكذلك يدخل في نطاق تصريف الاعمال التصرفية التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وتامين الامن والنظام العام وامن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك التي يحتمل سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة بالقوانين .

وبما ان كل عمل او قرار اداري يخرج عن ما تقدم اعلاه او يتجاوز حدوده، يعتبر باكلا لمخالفته القانون مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات .

لذلك

أولا: يطلب الى جميع الوزراء:

1 – حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال ادارتهم فينطاق الاعمال الادارية العادية بالمعنة الضيق المنصوص عليه في البند 2 من المادة 64 من الدستور .

2 – في حال اعتبار ان ثمة قرارا اداريا يدخل في نطاق الاعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الاعمال ، ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا: تأكيد مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء الرقم 13/92 تاريخ 4/6/1992 المتضمن الطلب الى الادارات العامة ايداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء واعتبار المدير العام في الادارة العامة مسؤولا مباشرا عن هذا الامر في حال عدم التجاوب او الاهمال.

ثالثا: يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة العمل، كل في نطاق صلاحياته على اتخاذ ما يلزم لحسن التقيد بمضمون هذا التعميم وافادة رئاسة مجلس الوزراء عند الاقتضاء، عن أي مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصريف الاعمال.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل