أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور القرار رقم 912/1 المتعلق بتنظيم “ملفات المؤسسات المستوردة للمواد المضافة للأغذية، وينص على منع استيراد أي من المواد المصنفة مواد مضافة للأغذية، قبل استكمال الملف الإداري المتعلق بالمؤسسة، والملف الفني المتعلق بالمواد المضافة نفسها، لدى وزارة الصحة العامة، خلال مهلة شهرين من تاريخه. ومن الشروط المطلوبة: تقديم لائحة بالأصناف المستوردة، مع تحديد الإسم الكيميائي لكل مادة مضافة، والإسم التجاري والرمز وطريقة الحفظ، ورقم المواصفة التي تجيز استخدامها، وشهادة تحليل من الشركة المصنعة، وإفادة عن أصول التصنيع الجيد من بلد المنشأ، وإفادة تثبت جواز استخدام المواد في صناعة الأغذية في بلد المنشأ”.
من جهة أخرى، استقبل أبو فاعور وفدا من الرابطة المارونية برئاسة سمير ابي اللمع وعرض معه لسبل التعاون في المجال الصحي.
واستقبل رئيس مركز سرطان الأطفال الدكتور بول اده والسيدة نورا جنبلاط مع فد من المركز، عميدة كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الدكتورة باسكال سلامة، ووفدا من “مستشفى عاليه”.