
قال المرجع الدستوري أدمون رزق: “إنّ الدستور لم يحدّد نصاباً معيّناً لجلسة انتخاب الرئيس، ولكنّه فرض الحصول على ثلثي عدد اعضاء المجلس للفوز في الدورة الاولى، وقياساً على ذلك جرى العرف على اعتماد حضور الثلثين لافتتاح الجلسة. على انّ المشترع الدستوري عندما أجاز الفوز في الدورة الثانية وما يليها بالاكثرية العادية، أي النصف + 1 فقد حدّد النصاب اللازم لإجراء الدورة الثانية بالنصاب العادي اي النصف +1”.
وأضاف رزق في تصريح لـ”الجمهورية”: “إنّ القاعدة العامة في التشريع هي أنّه لا يجوز الاجتهاد في معرض النص، وهنا النص واضح، فيكون اشتراط اكثرية الثلثين لافتتاح الدورة الثانية وما بعدها مخالفاً للدستور. كذلك فإنّ إعلان فوز أيّ رئيس بأقلّ من نصف عدد النواب زائداً واحداً هو أيضاً مخالف للدستور، ووجَب التقيّد بالنص تحت طائلة البطلان”.
وكرّر رزق ما ردّده مراراً من “أنّ نصاب الدورات التالية هو العادي، أي 65، ولا يمكن تعديله لا بقرار الرئاسة ولا بقرار هيئة مكتب المجلس ولا بقرار المجلس كلّه من خارج الأصول المحددة لتعديل الدستور. وعليه، فإنّ النصاب كان متوافراً في الجلسات الثلاث التي رُفِعت ووجب البدء بدورة الإقتراع التالية”.