برعاية وحضور رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، نظمت مصلحة النقابات في “القوات” المؤتمر النقابي الأول في المقر العام للحزب في معراب السبت 24 ايار 2014، وصدر عن المؤتمرين التوصيات الآتية:
أوّلاً في قانون العمل :
ان قانون العمل اللبناني الصادر في ايلول 1946 اصبح لا يتناسب بأكثرية مواده مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، لجهة علاقات العمل، والتنظيم النقابي، لعدم اخذه بعين الاعتبار اتفاقيات العمل الدولية والعربية .
لذلك لا بد من اجراء التعديلات الضرورية لتتناسب مع روح العصر.
1. عدم استثناء اي فئة من العاملين بأجر من نطاق تطبيق قانون العمل (العمال الزراعيون، الخدم في المنازل، العمال في البلديات…)
2. فصل عمل “النساء” عن “الأحداث” في التشريع اللبناني.
3. ادراج مواد خاصة تمنع عمالة الاطفال تنفيذاً للإتفاقيات الدولية التي صدّق عليها لبنان.
4. ايجاد دور حضانة ترعى اطفال العاملات.
5. ادراج وتعديل الاجازات التالية:
أ- اجازة زواج مدفوعة الاجر.
ب- اجازة ابوة لثلاثة ايام مدفوعة الاجر.
ت- توسيع نطاق تطبيق اجازة الوفاة لتشمل حالات الوفاة حتى الدرجة الرابعة.
ث- تعديل عدد ايام الاجازة السنوية بحسب الاقدمية فتصبح بحدها الاقصى 25 يوم عمل فعلي.
6. تطبيق الحد الادنى للأجور على من بلغ الثامنة عشر من العمر خلافاً لما هو وارد في المرسوم الاول لتصحيح الاجور الذي يلحظ تطبيقه على من بلع الـ 21 عاماً.
7. عدم تجديد فترة التجربة لأكثر من مرة واحدة عند المؤسسة الواحدة.
8. حق التنظيم النقابي لموظفي الدولة ولكل عامل بأجر.
9. الغاء المرسوم رقم 7993 الحالي المتعلق بتنظيم النقابات والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تكفل الحرية النقابية وتحرر تأسيس النقابات من ترخيص وزير العمل.
10. تعديل المادة 50 بإقرار زيادة قيمة تعويضات الصرف التعسفي لتصبح اكثر انصافاً للأجير وادراج مادة تمنع صاحب العمل بشكل مطلق من صرف اعضاء مجالس النقابات ومجالس المندوبين واللجان النقابية بسبب نشاطهم النقابي.
11. اعادة العمل بالنسب التي كانت معتمدة في المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4/5/1943 الذي كان يحتسب التعويضات على اساس 1800 يوم عمل بدلاً من 800 يوم عمل الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16 ايلول 1983 الى حين تطبيق فرع طوارئ العمل في الضمان الاجتماعي.
12. زيادة عدد مجالس العمل التحكيمية في المناطق وعدم حصرها في مراكز المحافظات.
13. تطبيق قانون المؤسسة الوطنية للاستخدام المناط بها حصر تنظيم استخدام العمالة غير اللبنانية.
14. ايجاد هيكلية نقابية جديدة تعيد للحركة النقابية اللبنانية دورها في الحفاظ على مصالح العمال وليس على مصالح من يديروها اليوم لمصالح اخرى.
ثانياً في الضمان الاجتماعي :
إصلاح وتفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة تحسين وزيادة تقديماته ووضع هيكلية ادارية حديثة، واعادة النظر في اجهزته الثلاثة: مجلس الادارة – المديرية العامة – اللجنة الفنية وذلك بحسب القانون والاصول لا سيما لجهة :
1. اعادة تأليف مجلس الادارة من 14 شخصاً على قاعدة انتخاب ممثلي الهيئات المكونة له لمزيد من الانتاجية علماً ان المجلس الحالي يتألف من 26 عضواً مما يفقده انتاجيته.
2. تعديل و تطوير انظمة الضمان كافة – تعويض عائلي – ضمان صحي – الخ…
3. تحسين وزيادة تقديمات الصندوق لتشمل الاطراف الاصطناعية، النظارات الطبية، طب الاسنان، التقديمات التعليمية، وتطبيق فرع طوارئ العمل والامراض المهنية، وايجاد صندوق للبطالة، وتطبيق المادة 26 لجهة تعويض الامومة بعد تعديلها (اي لتصبح على عاتق الضمان).
4. الانتقال الى قانون التقاعد والحماية الاجتماعية – الشيخوخة – تنفيذا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي – باعتبار ان تعويض نهاية الخدمة هو موقت.
5. ضرورة شمول الضمان الاجتماعي جميع الاجراء ومنهم على سبيل المثال عمال ورش البناء والمزارعين وصيادي الاسماك عند توفر الشروط، وتعديل جميع البنود القانونية والانظمة التي تميز بين المرأة والرجل.
6. اعادة ربط التعويض العائلي بالحد الادنى للأجور كما كان معمولاً به سابقاً، ودفع التعويض العائلي مباشرة من قبل الصندوق الى المضمونين، انسجاماً مع المرسوم المتعلق بموظفي الدولة رقم 10110 تاريخ 22/3/2013.
7. اعتبار التعويض قبل بلوغ السن سلفة على التعويض، وضرورة تسديد مبالغ التسوية عند كل صاحب عمل، في حال تعدد اصحاب العمل.
8. ايجاد ضمان صحي شامل لكل المواطنين مموِّل من ضريبة ثابتة تُحتسب على اساس الشطور ومنها مثلاً ضريبة فاتورة الكهرباء او فاتورة الاتصالات او…
9. اعادة احياء وتفعيل المكتب الوطني للدواء، او استيراد الأدوية مباشرةً من قبل الضمان الى المضمونين، وانشاء صيدليات خاصة بالضمان كما هو وارد في قانون الضمان الاجتماعي (المادة 22 ).
ثالثاً في قضية السكن:
تُعتبر قضية السكن أكثر الملفات تعقيداً، حيث انها من اهم المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الطبقة الفقيرة والمتوسطة على مستوى الوطن.
وبهدف تخفيف معاناة المواطن من هذه المعضلة نقترح التالي:
1. العمل على قانون للإيجارات يؤمن العدالة الاجتماعية للمستأجرين القدامى ولأصحاب الاملاك المؤجرة.
2. وضع سياسة اسكانية واضحة تلبي حاجات ذوي الدخل المحدود والشباب على وجه الخصوص.
3. دعم وتشجيع التعاونيات واعطاؤها الحق في استعمال واستثمار مشاعات الدولة والبلديات لتشييد مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود.
رابعاً سياسة الاجور :
من اجل الاستقرار في سوق العمل لابد من اعتماد سياسة جديدة للأجور تقوم على :
1. تفعيل عمل لجنة المؤشر التي أُنشئت بموجب المرسوم رقم 81/4206 بعد الغاء وزارة التصميم العام.
2. اعتماد الحكومات السلم المتحرك للأجور لمواكبة تقلبات اسعار كلفة المعيشة ووضع الدراسات والجداول التي على اساسها يحدد دورياً الحد الادنى الرسمي للأجور ونسبة الزيادة عليها.
3. تعديل ضريبة الدخل لجهة التنزيل العائلي ليتناسب مع القانون قبل تصحيح الأجور أي ان يطال الاعفاء مرتين الحد الادنى لأن المعمول به حالياً هو:
- اعفاء مرتين الحد الادنى لأن المعمول به حالياً هو:
- 300.000 × 2 = 000 ،600 + 25.000 = 000، 625 ليرة لبنانية.
(الحد الأدنى السابق للأجور)
و ما يجب ان يكون عليه :
- 675.000 × 2 = 1.350.000 + 50.000 =1.400.000 ليرة لبنانية،
(الحد الأدنى الحالي للأجور)
مضاف اليها بالليرة اللبنانية مليونين ونصف مليون عن الزوجة، و500 الف عن كل ولد حتى الخمسة اولاد استناداً الى القانون 107 الصادر بتاريخ30/7/ 1999 .
خامساً تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام :
ان المؤسسة الوطنية للاستخدام التي أنشئت بموجب المرسوم الاشتراعي 80/77 والتي من صلب مهامها تأمين وتنظيم سوق العمل للمواطن اللبناني والعمالة الوافدة عبر انشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق وتلقيِّ طلبات الاستخدام وعروض العمل والقيام بنشاطات التوجيه المهني والاسهام في وضع الاحصاءات العائدة لسوق العمل والعمل على مكافحة البطالة، لا يمكن استمرارها في هذه الحالة من الترهل بل يجب تفعيل دورها عبر الآتي:
1. استقدام موظفين جدد اذ ان المؤسسة تعمل بنسبة 30% من اصل جهازها البشري.
2. اجراء مجلس الخدمة المدنية مباراة دخول لـ41 مستخدماً إلى الملاك انفاذاً للقرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء والصادر بتاريخ 30/06/2010 بناءً على طلب وزير العمل حينها.
3. زيادة عدد مكاتبها لتشمل كافة المناطق اللبنانية.
4. تفعيل مكتب استخدام الاجانب التابع للمؤسسة لناحية تنفيذ المذكرة رقم 2/ 99 وتنظيم العمالة الاجنبية من خلال التقيد بما يلي:
أ- تسجيل عرض العمل الخاص بالأجنبي في مكتب الاستخدام.
ب- نشر العرض في ثلاث صحف يومية يحددها المكتب ثلاث مرات لمدة 15 يوماً بعد تسجيل عرض العمل في المؤسسة بمهلة 48 ساعة.
ت- في حال توفر طلبات للبنانيين تعمد المؤسسة إلى ترشيحهم.
ث- في حال عدم توفر طلبات للبنانيين، تعمد المؤسسة إلى ابلاغ صاحب العرض خطياً بالنتيجة لإبرازها إلى وزارة العمل بغية السماح له باستخدام اجانب.