#adsense

فليفل دعا الى التشدد في منع استعمال الالعاب النارية

حجم الخط

اصدر محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل قرارا حمل الرقم 3915/إ استنادا لاحكام التعميم رقم 39/إ/2012 يقضي بالتشدد في منع استعمال الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات وتنظيم آلية استعمالها والتقيد بشروط استخدامها نظرا لما تسببه هذه الظاهرة من اخطار على السلامة العامة واقلاق راحة المواطنين ليلا ضمن الاحياء المأهولة بالسكان.

ومما جاء في مضمون القرار:
استنادا الى احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما منها:
– المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 1/6/1959 (قانون الاسلحة والذخائر) وتعديلاته.
– المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943( قانون العقوبات) وتعديلاته.

وحيث ان ظاهرة استخدام الالعاب النارية في جميع المناسبات لا سيما منها الاجتماعية والوطنية والدينية، اصبحت تشكل ظاهرة في مختلف المناطق اللبنانية.

ونظرا لما تسببه هذه الظاهرة من اخطار على السلامة العامة واندلاع للحرائق لا سيما في فصل الصيف، بالاضافة الى اقلاق راحة المواطنين خصوصا عند استخدامها ليلا ضمن الاحياء المأهولة بالسكان.

وحرصا منا على السلامة العامة وراحة المواطنين وبغية وضع حد لهذه الظاهرة.

لذلك،
1- يمنع منعا باتا استعمال الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات.
2- يمنع منعا باتا استيراد واستعمال الاسهم النارية التي يفوق قطرها 5 انش.
3- يسمح باطلاق الاسهم النارية وفقا للشروط الآتية :

– ان تتم عملية اطلاق الاسهم من قبل اختصاصيين.
– ابعاد كل من ليس له علاقة من محيط الاطلاق وبخاصة غير البالغين.
– وضع الاسهم النارية في صناديق خاصة بكميات صغيرة على ان تكون الصناديق مغطاة بشكل محكم.
– ابعاد الاسهم النارية عن مكان الاطلاق ووضعها بكميات قابلة.
– الامتناع عن اطلاقها بين الاماكن السكنية بل في مساحات فسيحة، تبعد عن اقرب منزل مسافة 25 مترا.
– اطلاق الاسهم النارية التي يبلغ قطرها 3 انش وما دون في محافظة مدينة بيروت ومحافظة جبل لبنان والمدن الكبرى، والاسهم النارية التي يبلغ قطرها 5 انش وما دون يحصر استعمالها في باقي المحافظات.
– عدم اطلاق الاسهم النارية دفعة واحدة وان يكون الفارق الزمني بين الطلقة والاخرى 5 ثوان.
-ان تكون القساطل المستخدمة في عملية اطلاق الاسهم مصنوعة من المعدن والحديد بسماكة لا تقل عن 8 ملم، وان لا تكون مصنوعة من البلاستيك.
– حصر البيع بالمفرق بالمحلات المرخصة.
– توقيت اطلاق الاسهم النارية ما بين الساعة:
8,30 – 11,30 ليلا من تاريخ 15 تشرين الاول حتى 15 نيسان.
8,30 – 12,00 ليلا من تاريخ 16 نيسان حتى 14 تشرين الاول.

– الاستحصال على ترخيص من المحافظ او القائمقام يسمح باطلاق الاسهم النارية وفقا للشروط المحددة اعلاه على ان يتم تقديم الطلب وفقا للانموذج والتعهد المرفقين.
– ارسال نسخ عن الترخيص الى السلطات الامنية المختصة وذلك قبل 24 ساعة من توقيت الاحتمال بغية ارسال دورية لحضور ومراقبة عملية اطلاق الاسهم وفقا لاحكام هذا التعميم.
– تجهيز سيارات النقل بجهاز اطفاء.
– نقل البضائع ليلا.

4- عند مخالفة مضمون هذا التعميم:
– يعاقب كل شخص، معنويا كان ام طبيعيا وفقا لاحكام المادة 758 من قانون العقوبات المشار اليه اعلاه والمادة العاشرة من قانون الاسلحة والذخائر من المؤسسة التي قامت بتأمين الاختصاصيين لاطلاق الاسهم النارية وكذلك المؤسسة التي جرت الاعمال ضمنها بالاضافة الى الاشخاص اصحاب العلاقة.
– ينظم محضر بالجرم المحدد بالمادة 758 من قانون العقوبات وفقا للاصول المرعية الاجراء.

– ينظم محضر بالجرم المحدد في المادة 10 من قانون الاسلحة والذخائر وفقا للاصول على ان يتم ايداع وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن المحضر ليصار الى سحب الترخيص فورا من المحلات او الاشخاص الذين تثبت مخالفتهم لاخكام هذا التعميم.

5- يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا التعميم لا سيما التعميمين رقم 15 /ام/2011 تاريخ 25/7/2011 ورقم 750/ص.م تاريخ 26/6/2012.

6- يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 23/8/2012″.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل