أكّدت مؤسسة “كهرباء لبنان” ان الاعتراض على إجراء إداري يكون ضمن الأطر القانونية والإدارية عبر اللجوء الى المراجع القانونية والمؤسسات الدستورية وهو الامر الذي لم يحصل حتى تاريخه.
وشدّدت على أنها لم تفعل سوى تطبيق القانون 287 تاريخ 30/4/2014 المتعلق بالمباراة المحصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء، والذي أعطى المؤسسة صلاحية “… ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها…”.
ولفتت الى التزامها سقف القانون وصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، وذلك بما يتوافق مع حاجات المؤسسة وصلاحياتها التي أعطيت لها بموجب القوانين المرعية الإجراء وبما يؤمن ديمومة القطاع الذي تديره.