أعلن وزير البيئة محمد المشنوق انه بإمكان البلديات التي ترغب في منع الصيد داخل اراضيها سواء كانت ملكا عاما او مشاعا بلديا، تقديم طلبات منع الصيد الى وزارة البيئة وفقا لقرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012 القاضي بتحديد الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها او مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها، وإرفاق هذه الطلبات بالمستندات المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار، حتى يصار بناء على الآلية المحددة في المادة الرابعة من القرار نفسه الى اصدار قرار من وزير البيئة بمنع الصيد على الاراضي موضوع الطلب، والاجازة للبلدية وضع لوحات على حدود هذه الاراضي تعلن عن منع الصيد داخلها وفقا للنموذج المبين في المادة السابعة من القرار عينه.
للبلديات حق برفض الصيد داخل اراضيها
المصدر:
وكالات