
حول “تشريع الضرورة”، يقول مصدر قضائي لصحيفة “الأنباء” ان الضرورة او حكم الضرورة الذي يسمح باستثناء النصوص القانونية او الدستورية، كما في حالة التشريع المطروحة بغياب رئيس الجمهورية، ملحوظة في المادة 820 من قانون الموجبات والعقود اللبناني.
وأضاف المصدر القضائي لـ “الأنباء” أن المادة المذكورة تجيز للوكيل في حال انتهاء الوكالة واذا وجد ضرورة من اجل استكمال عمل يقوم به خوفا من ضرر ما، الاستمرار في اعمال الوكالة وفقما تستلزمه الضرورة، والضرورات تحتم التمديد لمجلس النواب تجنبا لفراغ يمكن ان يحصل امام عدم القدرة على انتخاب مجلس نيابي جديد الآن.