
واضاف بيان صادر عن مكتبه: “بادر وزير العدل الى الطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إبداء الرأي في المفاعيل التي يرتبها الابطال الجزئي المذكور، على باقي أحكام قانون الايجارات الجديد، وبناء عليه، وبعد دراسة معمقة من قبل الهيئة المذكورة، أصدرت الهيئة رأيها الاستشاري بتاريخ 15/10/2014 ،وسلمته لوزير العدل الذي رأى أن من الواجب عليه إطلاع الرأي العام اللبناني، على خلاصة هذا الرأي والذي توصل الى النتيجة التالية:
أولاً: إن الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنية العادية وغير الخاضعة للقانونين 29/67 و10/74، أي المواد 3 الى 37 من قانون الايجارات الجديد غير قابلة للتطبيق، في حين أن الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنية التي كانت تعتبر فخمة بحسب القانونين 29/67 و 10/74 تبقى قابلة للتطبيق.
ثانياً: ان الاحكام التي تتعلق بعقود ايجار الاماكن غير السكنية تبقى قابلة للتطبيق.
ثالثاً: إن باقي أحكام قانون الإيجارات ، ما زالت قابلة للتطبيق.
