
وصدر قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير بعد أن كان المحامي المعيّن للدفاع عن حقوق المتهمَيْن قد أودع دفعًا أوليًا في 18 آب اعترض فيه على اختصاص المحكمة بالنظر في قضيتي التحقير القائمتين ضد شركة أخبار بيروت ش.م.ل. والسيد الأمين. وقد أودع صديق المحكمة للادعاء في 29 آب جوابًا يتضمن حججًا تناقض ذلك.
وفي 2 تشرين الأول ، اجتمعت هيئة استئناف مؤلفة من ثلاثة قضاة عُيّنت للنظر في استئناف متعلق باختصاص المحكمة بالقضية ضدّ [شركة] الجديد ش.م.ل. شركة نيو تي في ش.م.ل. (أن تي في) والسيدة كرمى محمد تحسين الخياط (STL-14-05) وقرّرت بالأغلبية، مع مخالفة القاضي عاكوم الرأي، أنّ للمحكمة اختصاصا بالنظر في دعاوى عرقلة سير العدالة المقامة بحقّ أشخاص معنويين. وجاء قرار هيئة الاستئناف في عقب استئناف أودعه صديق المحكمة للادعاء ضدّ قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير المؤرخ 24 2014 أنّ المحكمة ليست صاحبة اختصاص، بموجب المادة 60 مكرّر من القواعد، بالنظر في دعاوى عرقلة سير العدالة المقامة بحقّ أشخاص معنويين. ونظر القاضي الناظر في قضايا التحقير في قرار هيئة الاستئناف بشأن الاختصاص في القضية رقم STL-14-05 ، ولكنه لم يقبل التقيد بالحجج التي استند إليها القرار.
