-أربع سنوات للعجز الحاصل خلال العامين 2003 و 2004.
– عشر سنوات للعجز الحاصل خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و 2008 للمكلفين الذين دمرت مؤسساتهم بفعل الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
– سبع سنوات للعجز الحاصل خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و 2008 لباقي المكلفين.
كما اعتبر القرار الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية نتيجة الأعمال الإرهابية أو الإعتداءات الإسرائيلية التي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و 2008 من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل الخسائر إلى عشر سنوات.
كما حدد القرار مهلة تنتهي في 30/6/2015 لتقديم طلبات الإستفادة من أحكام القانون رقم 273/2014، وفقا لبيانات مالية أعدتها وزارة المالية لهذه الغاية.
ولفتت وزارة المالية جميع المكلفين المعنيين الذين يرغبون بالحصول على معلومات إضافية زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية: WWW.finance.gov.lb
