
قرر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور “إلغاء إجازة ممارسة مهنة طب الأسنان المعطاة للدكتور ف. س، والصادرة عن وزير الصحة العامة بالقرار رقم 1/712 تاريخ 21/12/1980، وذلك استنادا الى الاحكام القضائية الصادرة بحقه، ولمخالفته لأحكام المادة التاسعة من قانون تنظيم ممارسة المهنة، والتي تنص على منع كل من حكم عليه بجناية، او ممارسة جناية، او بجنحة شائنة، او بمحاولة جنحة شائنة من ممارسة المهنة”.
وكان سبق ان أحيل الطبيب المذكور أمام النيابة العامة التمييزية، لاستعماله إفادات ووصفات غير صحيحة، للحصول على أموال من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وكان صدر قرار إدانة بحقه عن محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان.