
وبتجريم المتهم احمد زكريا الشيخ بالجناية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور وبمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبدة، وبإدانة المذكورين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، وبمعاقبتهما بالحبس مدة سنتين، وبغرامة مالية قدرها اربعماية الف ليرة لبنانية، وبإدانتهما أيضا بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة، وبمعاقبتهما بالحبس مدة سنتين، وبإدانة المتهم احمد بسام قاسم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 76 اسلحة، وبمعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر وبإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، وبإدغام العقوبات المحكوم بها في حق المتهمين المذكورين سندا للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ في حقهما الا العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة، وبتجريدهما من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 49 ق.ع.
