أصدر وزير المال علي حسن خليل وبناءً على القوانين المرتبطة بالضريبة على الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال والضريبة على القيمة المضافة وبناءً على قوانين الضرائب غير المباشرة وتعديلاتها وبعد استشارة مجلس شورى الدولة والرأي رقم 89/2014-2015 الصادر عنه بتاريخ 15/1/2015 قراراً يحدد بموجبه دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى المديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.
خليل يصدر قراراً بتحديد أسس تسوية الغرامات
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية