اعلن النائب سيرج طور سركيسيان في مؤتمر صحافي عقده ظهراً في المجلس النيابي، عن تقديمه اقتراح قانون متعلق بالزواج المدني الاختياري (لبناني او اجنبي).
وتلا سركيسيان الاقتراح شارحا مضمونه واسبابه الموجبة، وجاء في الاقتراح:
– مادة اولى: تناط برئيس البلدية او نائبه صلاحية عقد زواج مدني لشخصين وفقا للشروط الآتية:
1 – ان يكون احد الفريقين مقيما في النطاق البلدي منذ اكثر من سنة او مسجلا قيد نفوسه في النطاق البلدي.
2 – ان يكون فريقي العقد قد أتما الثامنة عشر من عمرهما.
3 – ان يبرزا سجلا عدليا لكل منهما، لا تتجاوز مدته اكثر من شهر، يثبت عدم ارتكاب اي من الفريقين لاي جرم جزائي.
4 – ابراز تقرير طبي لكل من الفريقين يثبت ان لا مانع طبي يحول دون عقد الزواج.
5 – ابراز اخراج قيد افرادي لكل من الفريقين، لا تعود مدته لاكثر من اسبوع، يثبت عدم ارتباط اي من الفريقين بزواج آخر.
6 – ابراز افادة من المرجع الروحي العائد لطائفة كل فريق، يثبت عدم ارتباط اي منهما بعقد زواج (انه مطلق الحال) لا يتعدى تاريخها لاكثر من شهر.
7 – يمكن للاجنبي ابراز اي مستند من دولته، يعادل المستندات المطلوبة اعلاه.
– مادة ثانية: على الفريقين اختيار القانون المدني الذي يرعى مفاعيل عقد الزواج، على ان يذكر هذا القانون ويحدد في عقد الزواج الذي سيعقد وينظم من البلدية.
– مادة ثالثة: ينظم رئيس البلدية او نائبه عقد الزواج، ويوقع عليه ويمهره بالختم الرسمي للبلدية. ويوقع عليه فريقي العقد، وبحضور شاهدين يوقعان ايضا على هذا العقد.
– مادة رابعة: يسلم للفريقين نسخة واحدة عن عقد الزواج، الذي يجب ان تصادق عليه المحكمة الابتدائية المدنية الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية، بناء على عريضة مشتركة مقدمة اليها من الفريقين، للتأكد من قانونية العقد، وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة معجل التنفيذ نافذا على اصله.
لرئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي صدقت على عقد الزواج، اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ عقد الزواج في دوائر الاحوال الشخصية المختصة.
– مادة خامسة: لا يكتسب الزوج (الذكر) الاجنبي او اولاده لاحقا، في اي حال من الاحوال الجنسية اللبنانية، نتيجة لعقد الزواج المدني.
– مادة سادسة: تبقى من صلاحية المحكمة الابتدائية المدنية التي صدقت على عقد الزواج، امر النظر في اي خلاف ينشأ بين الزوجين، وذلك على ان تنظر فيها وفقا للقانون المدني الذي اختاره الزوجان.
– مادة سابعة: للبلدية ان تستوفي رسا على عقد الزواج المدني، يحدد بقرار من المجلس البلدي.
– مادة ثامنة: تستوفي الرسوم القضائية المفروضة على الطلبات الرجائية، على طلب المصادقة على عقد الزواج من قبل المحكمة الابتدائية المدنية المختصة.
– مادة تاسعة: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.