
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن إصداره “قرارا تنظيميا موقتا يضمن سلامة المياه، التي يتم توزيعها على اللبنانيين، ولا يقطع أرزاق أصحاب المؤسسات التي تعنى بالمياه، وذلك على أبواب مرحلة جديدة تبدأها وزارة الصحة في الرقابة على الأغذية والمياه”.
وأوضح أبو فاعور أنه “كان لا بد من صدور هذا القرار التنظيمي لتعبئة الفراغ الناشىء عن عدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون 210 الذي صدر في عام 2012 بهدف تنظيم مياه الشرب والإستهلاك، على أن يتوقف مفعول القرار التنظيمي فور صدور المراسيم التطبيقية للقانون 210/2012”.
ولفت إلى “مطالبات وملاحظات أوردتها شركات ومؤسسات عاملة في مجال المياه مفادها أن الخطوات التي يتم اتخاذها تشكل اعتداء على أرزاقهم”، مشيرا إلى أنه حريص “كل الحرص على اللبنانيين وكرامتهم ولقمة عيشهم ومصادر رزقهم، إنما لا يمكن التساهل بما يمس صحة المواطنين، خصوصا في ضوء ما أثبتته حملة سلامة الغذاء حول أن الشكوى الأساسية من عدم تطابق الأغذية مع المواصفات المطلوبة تعود إلى عدم سلامة المياه واستخدام مياه ملوثة”.
وفي التفاصيل، لفت أبو فاعور إلى أن “كل محطات معالجة مياه الشرب وتكريرها وتعبئتها ستخضع إلى أحكام القرار، بحيث يمنع تشغيل أي محطة قبل الاستحصال على تصريح صحي موقت من قبل وزارة الصحة، على أن يتقدم صاحب المحطة بطلب ترخيص من ديوان وزارة الصحة العامة يتضمن تعهدا بإجراء كل التحاليل الواردة في القانون 210، ونسخة عن الترخيص باستثمار مصدر المياه الواردة إلى المحطة”.
وأكد “أن مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة ستقوم بالكشف على المحطة وبأخذ العينات لإجراء الفحوص اللازمة وتعد تقريرها وترفعه إلى الوزير الذي يتخذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة يستحصل مقدم الطلب على تصريح صحي موقت لمحطته لمدة سنة قابلة للتجديد”.
وقال: “إن أصحاب المحطات سيعطون مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار للتقدم من وزارة الصحة بطلبات لتسوية أوضاعهم، على أن يلغى التصريح الصحي الموقت ويتم إقفال المحطة فورا بقرار من وزير الصحة العامة إذا تبين لمراقبي الوزارة أن مياه الشرب المعبأة داخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة”.