#adsense

بيانات مضادة بين المالكين والمستأجرين القدامى

حجم الخط

ناشد رئيس لجنة المحامين المولجة بالطعن في قانون الإيجارات وتعديله المحامي أديب زخور “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والدكتور سمير جعجع والعماد ميشال عون، التدخل سريعا لوقف التداعيات القانونية والإجتماعية الخطيرة لقانون الإيجارات التي أدخلت اكثر من مليون مواطن ومستأجر لبناني بدعاوى ونزاعات قضائية وتعرضهم للتهجير من وطنهم من جراء التطبيق الجزئي والخاطىء لهذا القانون، وخصوصا ان الذين يستفيدون من الصندوق المنصوص عليه في قانون الإيجارات لا يتعدى 10 % ولو بعد تعديله مع عدم استفادة المستأجرين بما كان يسمى بالأبنية الفخمة والتي تعود للعامي 67 و74 وقوانينها التي اصبحت اصلا معلقة منذ زمن بعيد”.

وأشار إلى أن “القسم الأكبر سوف يتعرض لترك منزله لعدم قدرته على دفع 5% وحتى 4% من قيمة المأجور نظرا لارتفاع اسعار العقارات والإبقاء على ذات متوسط دخل الأجر اللبناني الذي لا يكفيه لنهاية الشهر مع هذه الضيقة الإقتصادية ولا من يسأل او يسعى لتغيير الوضع، اضافة الى العديد من المواد التي تميز بين المواطنين وتمنعهم من البقاء في مأجورهم منذ السنة الأولى ومنها المادة 29 التي بدأ تطبيقها على اولاد المستأجر وعدم استفادتهم من التمديد بمفعول رجعي منذ 23/7/1992، واذا قدر للقسم الباقي ان يستفيد من الصندوق فسوف يبقى عاجزا عن دفع كافة الترميمات الخارجية والداخلية للمأجور واساسات البناء وواجهتها وهذه غير مغطاة بالصندوق ايضا والتي تقدر بآلاف الدولارات ويبقى ملزما المستأجر على دفعها كاملة، ويبقى ان يكون عرضة الى اخلائه من الشركات العقارية والأجنبية لضرورة الهدم بتعويض رمزي 30 % ويتناقص كل سنة بمعدل 1/9 بحيث يتم إخلاؤه بعد بضعة سنين دون تعويض، اذا قدر له وبقي في المأجور بعد استفادته من الصندوق ولم يتم اخلاؤه استنادا للمادة 29 وغيرها من المواد التي تضع المستأجر منذ السنة الأولى لتطبيقه”.

 

وكانت اللجنة القانونية في نقابة وتجمع المالكين اصدرت بيانا اوضحت فيه بعض المواد في القانون الجديد للإيجارات بما ينير المالكين والمستأجرين. فقالت “إنّ مهلة الأشهر الثلاثة التي نصّت عليها المادة /18/ من القانون الجديد للإيجارات للتوصّل إلى اتفاق رضائي بين المالكين والمستأجرين من أجل تحديد بدل المثل هي مهلة حثّ Delai de motivation قصد بها المشترع تشجيع الطرفين على التوصل في أسرع وقت ممكن إلى هذا الاتّفاق، وهي ليست مهلة مرور زمن ولا مهلة إسقاط، وبالتالي يمكن للمالكين والمستأجرين المضيّ بالاتفاق رضاءً في ما بينهم، وإنّ جميع الاتفاقات التي حصلت خلال هذه المهلة أو بعدها هي اتفاقات قائمة ونافذة قانونًا، وتشجع اللجنة القانونية المالكين والمستأجرين على متابعة إجراءات توقيع العقود بالتوافق لأنّه دائمًا سيّد الأحكام، ولا يمكن للمالك وفقًا لأحكام القانون الجديد تخطّي الآليّة المنصوص عنها في المادة المذكورة أعلاه لناحية وجوب الاستعانة بخبيرَين (مهندس وخبير تخمين) من أجل تحديد بدل المثل في حال عدم التوصّل إلى اتّفاق، ولا يمكنه توجيه إنذار إلى المستأجر بالإخلاء”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل