
“لما كان قد تم اعتماد لبنان منطقة جباية وحيدة بموجب المادة 78 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009،
لذلك، تذكر وزارة المالية الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أنه يمكنهم تسديد الضرائب المتوجبة عليهم التي نص القانون على إمكانية تسديدها لدى صناديق الخزينة، ضمن المهل المحددة على الإيصالات، في أي من الصناديق التابعة لوزارة المال، وهم غير مقيدين بدفعها في صندوق الخزينة الموجود في نفس منطقة الوحدة الضريبية التي أصدرت التكليف”.
